رسوم التصوير السينمائي داخل ميناء الإسكندرية: 1500 دولار للأجانب و60 ألف جنيه للمصريين

آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:36 م بتوقيت القاهرة

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية قرارًا بشأن ضوابط ومقابل التصريح بالتصوير السينمائى والتلفزيونى بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

نصت المادة الأولى من القرار على أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تختص دون غيرها بالتصريح للغير للقيام بتصوير الأعمال السينمائية والتليفزيونية، والأفلام القصيرة ، وأعمال المحتوى الإلكتروني داخل الدائرة الجمركية وخارجها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وبشرط موافقة إدارة شرطة الميناء والجهات الأخرى ذات الاختصاص. ويصدر التصريح بعد اعتماد السلطة المختصة بالهيئة.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تحدد فئة المقابل لإصدار التصريح المشار إليه في المادة السابقة، داخل الدائرة الجمركية على النحو الآتي: للمصريين 60 ألف جنيه فى اليوم الواحد، وللأجانب 1500 دولار فى اليوم الواحد، ويضاف إلى ذلك ضريبيتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء ،ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا.

فيما تنص المادة الثالث من القرار على أن تحدد فئة مقابل إصدار التصريح بالتصوير خارج الدائرة الجمركية على النحو التالى، للمصريين 30000 جنيه فى اليوم الواحد وللأجانب 750 دولارا فى اليوم الواحد، ويضاف ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تزاد الفئات المشار إليها في المادتين السابقتين بنسبة (١٠%) سنويا، ويجوز إعادة النظر في تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك، كما تضاف نسبة %٣٠ من الفئات المشار إليها في حالة استخدام (درون) للتصوير ، وبشرط الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بهذا الشأن.

وتنص المادة الخامسة على أن يتم حساب بداية مدة التصوير من وقت تواجد المعدات والأشخاص اللازمة لأعمال التصوير داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، وتنتهى مدة التصوير بإخلاء آخر معدة من الموقع المخصص للتصوير.

وفيما تنص المادة السادسة أن يحصل مبلغ تأمين بنسبة (١٠%) من القيمة الإجمالية لأيام التصوير، ويُرد مبلغ التأمين بعد التأكد من عدم وجود أى ملاحظات أو اتلافات بسبب أعمال التصوير . وفي حالة طلب زيادة مدة التصوير يزاد التأمين بما يعادل الزيادة في المدة، وفي حالة عدم كفاية مبلغ التأمين السداد نفقات أي اتلافات يلتزم المصرح له بتحمل تكاليف إعادة الشيء لأصله وفق ما تقدره الإدارات المعنية بالهيئة.

وتنص المادة السابعة على أن يترتب على مخالفة المصرح له لمواد هذا القرار إلغاء التصريح بالتصوير، دون إخلال بحق الهيئة في الرجوع عليه بالتعويض المناسب إذا كان له مقتضى ، ويتم الإلغاء بعد اعتماد السلطة المختصة بالهيئة.

وتنص الماد الثامنة على أن يتحمل المصرح له أي نفقات أخرى بمناسبة قيامه بأعمال التصوير نتيجة (استهلاك كهرباء، استهلاك مياه، أعمال نظافة).

وتنص المادة التاسعة من القرار على أن تسرى أعمال التصوير المنصوص عليها في هذا القرار الأحكام والقرارات الوزارية المنظمة للأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى.

وتنص المادة العاشرة من القرار أنه على إدارات الهيئة المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved