جهاز التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في 2025
آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 2:49 م بتوقيت القاهرة
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 212 لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم، بحسب المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
فيما تنص المادة الثانية على أن يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 20 يونيو 2025 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول التالي، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2 نوفمبر 2016 استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.


فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أن يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 1 /7/ 2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5) من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 / 6 / 2025.
وحددت المادة عدد من شاغل وظائف، من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات، يستحقون حافز بنسبة (5%) من أجره الوظيفي في 30 / 6 / 2025 بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.

فيما تنص المادة الرابعة على أن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 / 6 / 2025 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليهم حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
كما تنص المادة الخامسة على أن تكون الترقية وفقا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفى حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصما على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
فيما جاء نص المادة السادسة على أن تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/ 2026 وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
كما نصت المادة السابعة على أن تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
وجاء نص المادة الثامنة من القرار على أن يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.