مجلس النواب يرفض حذف المادة الثانية من الإيجار القديم المتعلقة بانتهاء العقد
آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 12:18 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وطالب النائب عاطف المغاوري، خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.
ودعت النائبة سناء السعيد، إلى الحذف وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، وقالت إنه "اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فغن المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة"، وأضافت: "نتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، إحنا بكده بنعمل خلل في المجتمع".
ومن جانبه قال النائب محمد عبد العليم داود: "نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت بتحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية".
وحذر رئيس المجلس حنفي جبالي، عبدالعليم من التصويت على إخراجه من الجلسة بسبب إسهامه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال جبالي: "تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة"، وشدد جبالي على تقديره للجميع وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
واستكمل داود: "المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، وأطالب بانتظار هذه المادة للفصل التنشريعي القادم تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، مشددا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002، موضحًا ان الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القانوني، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبطت بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلا دائما ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وقال فوزي: "إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن، أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثار كبيرة جدا"، وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.
ولفت إلى أن "الحكومة ترد الطابع الاستنائي لهذه القوانين إلى الأصل العام المقرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية وتعطي بدائل آمنة للسكني".
وقال إن "الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الإيجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية".