بعد جدل مع الحكومة.. النواب يحذف المادة الثالثة من مشروع قانون رسم مباني وزارة الخارجية

آخر تحديث: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 3:10 م بتوقيت القاهرة

قرر مجلس النواب، حذف المادة الثالثة من مشروع قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

جاء الحذف خلال الجلسة العامة اليوم بعد جدل بشأن المادة الأولى والمادة الثالثة من مشروع القانون.

وتنص المادة الأولى على أن "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية".

وخلال مناقشة المادة الأولى، رفضت النائبة إيرين سعيد مشروع القانون واعتبرته غير دستوري.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية "مش فاهم وجه عدم الدستورية إيه؟ المبالغ المفروضة معقولة جدا، وكانت جنيه ونص عام 1981 ، و5 جنيهات في 1982 ولم تراجع من وقتها وفيما يتعلق بالمصريين في الخارج، مبالغ معقولة جدا".

وأضاف فوزي "المصري في الخارج لا يذهب كل يوم لإجراء هذه المعاملات، وهذا هو الحد الأقصى وسوف تتدرج وزارة الخارجية في تطبيقه، وسيسهم في دعم الصندوق الخاص بأبنية الخارجية".

وشدد على تمسك الحكومة بالنص كما ورد من الحكومة، فوافق المجلس على المادة الأولى.

أما المادة الثالثة تنص على أن "يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%".

ورفضت النائبتان ميرفت ألكسان، وإيرين سعيد المادة وأكدا عدم دستوريتها. وقالت ألكسان إن تقسيم النسبة إلى نسب أخرى مختلفة أمر غير دستوري.

فيما قالت سعيد: "هنا تكمن عدم دستورية القانون في المادة الثالثة؛ لأنها موجودة بالفعل في القانون القائم وأطالب بإلغائها من قانون 1982، لأنه مخالفة للدستور"، مضيفة: "الاستثناءات تكون في الأمور الجوهرية وتطوير الأبنية ليست جوهرية، وزيادة موارد من الخزانة العامة إنما يكون في باب خلفي نبتعد فيه عن الشفافية، وهو أن أخذ مورد عام لتمويل صندوق يمول من اشتراكات أعضائه".

وعلق وزير الشئون النيابية: "من يملك الأكثر يملك الأقل، فالحكومة تستطيع بعد موافقة المجلس على الموازنة ، أن تخصص وزارة المالية ما تشاء من موارد للصندوق ويستطيع النواب مراقبتها من خلال التحليلات المالية".

وأضاف فوزي "الدستور في المادة 38 ذكر أن النظام الضريبي يكفل دعم الأنشطة كثيفة العمالة، وهذه العبارات عامة تسمح لأن الاغراض المنصوص عليها تدخل ضمن النشاط الضريبي، وصندوق أبنية الوزارة ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الأعضاء، والحكومة متمسكة بالنص كما جاء منها".

وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلا: "هذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان، ونريد توضيح الأمر من الحكومة، هل هو صندوق خاص أم لا؟".

ورد المستشار محمود فوزي: "هذا الصندوق خاضع لقانون التأمين الموحد، والصندوق له شخصية اعتبارية خاصة، ورقابة المجلس ستتحقق على وزارة الخارجية، وليس على الصندوق نفسه، وممكن متابعته من خلال الوزارة".

وعلقت النائبة ميرفت ألكسان: "الرقابة من المجلس طبقا لما ورد في قانون المالية الموحد على الوزارات والجهات التابعة لها، والصندوق الخاص لا يخضع لرقابة البرلمان، وإنما لهيئة الرقابة المالية، ويجب حذف النسبة، طالما تم الموافقة على نسبة الـ5% من الإيرادات تذهب لصندوق الأعضاء إنما يفسر لنسب أخرى يبقى محتاجين نرى لائحة الصندوق، وهل يخضع لرقابة المجلس أم لا".

وقالت النائبة إيرين سعيد قائلة: "هذه المبررات التى دفعتنا أن نقول إنه غير دستوري، الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان لأنه خاص، فهل يجوز تخصيص مال عام لصندوق خاص بعيد عن الرقابة، تخصيص مورد عام بهذا المصروف مخالف للدستور".

ورد وزير الشئون النيابية قائلا: "إذا كان المجلس يرى الاكتفاء بتعديل المادة واحد، ممكن نلغي التنسيب 70 و30%؛ لأنها تفصيلة تعتبر بالنسبة للحكومة تحصيل حاصل".

وقالت سعيد إن: "الدستور يجيز إحالة مورد عام لصندوق خاص في استثناءات معينة ملحة، وهذا أمر غير ملح".

من جهته، قال الطماوي: "الحل هو الإبقاء على النص كما هو في القانون الحالي دون تعديل لتحقيق الهدف من المناقشة الثرية التى شهدها المجلس، ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved