الأحزاب تتصدر المشهد في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 3:00 م بتوقيت القاهرة
وليد ناجي
توافد عدد من المنتمين للأحزاب السياسية والمستقلين على لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي بدأت أعمالها اليوم السبت في المحاكم الابتدائية وتستمر لمدة 6 أيام تنتهي الخميس المقبل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 لجنة في المحاكم الابتدائية بمحافظات الجمهورية لتلقي طلبات المترشحين على النظام الفردي، فيما حددت 4 لجان في 4 محاكم ابتدائية لتلقي طلبات الترشح على نظام القائمة، هي "جنوب القاهرة، وجنوب الجيزة، وجنوب الزقازيق، وشرق الإسكندرية".
وقال مصدر قضائي إن عددًا من المترشحين في النظام الفردي، توافدوا على المحاكم لتقديم أوراق ترشحهم بعد انتهائهم من توقيع الكشف الطبي الذي بدأ منذ أول يوليو الجاري، فيما لم تتقدم أي قائمة بأوراقها حتى قبل ساعتين من انتهاء أعمال اليوم الأول في الخامسة مساء.
وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أن أغلب راغبي الترشح في اليوم الأول جاء من المتنمين لأحزاب سياسة، بالإضافة لعدد من المستقلين، موضحًا أن من تقدم بأوراق ترشحه يظل مرشحًا محتملًا حتى قبول أوراقه والإعلان عن كشوف المترشحين بعد غلق باب الترشح.
وذكر المصدر أن لجنة تلقي طلبات الترشح تعمل على التأكد من استيفاء المستندات اللازمة للترشح، ثم تسلمها للجنة فحص طلبات الترشح التي تباشر مهام مراجعة الأوراق والبت فيها وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة وعرضها على الهيئة الوطنية في اليوم التالي لغلق باب الترشح.
ووضعت الهيئة في قراراتها الصادرة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة من راغبي الترشح في نظامي الفردي والقائمة، بالإضافة إلى قواعد اختيار الرموز الانتخابية.
يشار إلى أن عملية الاقتراع ستجرى في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تبدأ بعدها مرحلة الإعادة وتنتهي بإعلان النتيجة في 4 سبتمبر.
-شروط الترشح لمجلس الشيوخ
واشترطت قرارات الهيئة في المترشحين، أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة، كما يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
وتتضمن شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو نتيجة الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً بانقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح.
ويحدد المُترشح الدائرة التي يرغب الترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، وفي حال الجمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير.
ويسدد طالب الترشح على النظام الفردي أو وكيله في خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين، وهى مبلغ 30 ألف جنيه، فيما يُسدد ممثل القائمة قيمة التأمين التي تبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعداً، ومبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعداً.
-قواعد اختيار الرمز الانتخابي
وعن اختيار الرمز الانتخابي في نظام القوائم، يراعي تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في انتخابات 2020، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.
أما في النظام الفردي، فيحدد المترشح في طلب ترشحه الرمز الذي اختاره من بين الرموز المتاحة، وتُخصص الرموز بمعرفة لجنة تلقى طلبات الترشح أولاً بأول، على أن يُحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.
وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه في انتخابات 2020 -إذا كان متاحا- بناءً على خطاب من رئيس الحزب يُقدم مع طلب الترشح، لكن لا تسري تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.
-المستندات المطلوبة للترشح
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4×6 .
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3-بيان صفة طالب الترشح "مستقل / حزبي"، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.
4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
9- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
10- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
11- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
12- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
ولفتت الهيئة، إلى أنه إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، فعليه إحضار شهادة رسمية تفيد الاستقالة.
بالإضافة إلى ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
على أن تعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.