النائب عبدالهادي القصبي عن قانون الضمان: يضم 30 فئة جديدة للحماية الاجتماعية

آخر تحديث: الأحد 6 أبريل 2025 - 8:40 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن هناك فئات عديدة لا تحظى بالحماية الاجتماعية لكن تم دمجها من خلال هذا القانون بواقع 30 فئة جديدة تستفيد من هذه الحماية.

وشدد على أهمية القانون في ظل الظروف الاقتصادية القائمة في مختلف دول العالم تلقي بآثار سلبية على معظم الدول ما يؤدي إلى زيادة نسب الفقر.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يقف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما تجلى خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وكيف واكب ذلك برامج للحماية الاجتماعية.

ونوه بأن فلسفة القانون تقوم على أنه لا يتم تقديم دعم للشخص بشكل مطلق ودون محددات لكن البرامج تكون مشروطة بإحداث تنمية حقيقية للبشر مع مراعاة صحة الأم التي تستفيد من البرنامج بما في ذلك الصحة الإنجابية وصحة الأطفال والأبناء وأن يحافظوا على تعليمهم.

وأكد أن المستهدف هو تحقيق تمكين اقتصادي للشخص الذي يحصل على الدعم، بما في ذلك تحقيق هذا التمكين للمرأة، وألا يقتصر الشخص على كونه مجرد متلقي للدعم لكن الدولة تسانده لتمكينه.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وتسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ويحل صندوق تكافل وكرامة، المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بموجب قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved