الحبس 3 سنوات لموظف أصدر شيكا بدون رصيد.. والمحكمة: لم يُنكر التوقيع ولا يوجد نزاع حقيقي
آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 5:15 م بتوقيت القاهرة
أحمد عادل
أودعت محكمة جنح ثالث مدينة نصر، برئاسة المستشار مصطفى السيد، حيثيات حكمها على موظف متهم بإصدار شيك دون رصيد، بالحبس ثلاث سنوات مع كفالة خمسة آلاف جنيه.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت للأدلة المقدمة من النيابة العامة، وعلى رأسها صورة الشيك المؤرخ بتاريخ 28 يونيو 2023، والذي تحرر لصالح المجني عليه بقيمة 156 ألفًا و662 جنيهًا، وأثبتت تحقيقات النيابة أن المتهم لم ينفذ التزامه المالي، حيث ارتد الشيك من البنك لعدم كفاية الرصيد.
وأضافت المحكمة أن المتهم لم يثبت خلال الجلسات سداد قيمة الشيك أو التصالح مع المدعي بالحق المدني، ولم يقدم ما يفيد وجود نزاع مدني حقيقي حول الشيك، كما لم يُنكر توقيعه عليه، وهو ما يعزز يقين المحكمة بثبوت الجريمة في حقه.
وأشارت المحكمة إلى أن الجريمة ثابتة ثبوتًا يقينيًا من الأوراق، مما يشكل أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد، طبقًا للمادة 534/1 من قانون التجارة، والمادة 337 من قانون العقوبات.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وألزمته بأداء مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومصاريف الدعوى.