الدستورية تقضي بالسماح للموظف العام بتقديم عذر عن فترات انقطاعه قبل إنهاء خدمته - ما الذي يترتب على الحكم؟
آخر تحديث: السبت 8 مارس 2025 - 2:17 م بتوقيت القاهرة
محمد بصل
الحكم: حرمان الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب الانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم العذر عن انقطاعه.. يخالف للدستور
المحكمة تعمل سلطتها في الرقابة على القصور التشريعي في قانون الخدمة المدنية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، من تقديم العذر عن مدد الانقطاع التي لم يحصل فيها على إذن.
وينص هذا البند على انتهاء خدمة الموظف إذا "انقطع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة".
وبذلك فقد أعملت المحكمة سلطتها في مراقبة قصور التنظيم التشريعي في هذا النص، مما يوجب التدخل من مجلس النواب لتعديل هذا النص بما يفي بالشروط الدستورية التي وضعتها المحكمة في حكمها.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، ووصفتها بأنها "قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يصعب على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر".
وأوضحت المحكمة أنه يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وأضافت المحكمة أن هذا القصور التشريعي يؤدي إلى عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية إمكانية تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا.
وذكرت المحكمة أن انتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال يكون أمراً يوجبه النص المار ذكره، بدون وجه حق، وبدون تمكين الموظف من تقديم مما يجعله مخالفا لأحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
ما الذي يترتب على هذا الحكم؟
يترتب على الحكم بصورة مباشرة عدم جواز تفعيل هذا النص بذاته، وضرورة السماح للموظف بتقديم العذر عن غيابه بدون إذن لمدة 30 يوما غير متصلة خلال السنة.
كما ينبغي أن يترتب على الحكم ضرورة تدخل مجلس النواب لتعديل هذا النص بصورة تتماشى مع حيثيات المحكمة والاشتراطات الدستورية، والسماح بأن يتقدم الموظف بعذر عن فترات غيابه التي لم يحصل فيها على إذن.