ثبوث الزواج العرفي يُسقط حضانة أم لطفليها في منطقة الوراق
آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 11:47 ص بتوقيت القاهرة
محمود عبد السلام
قضت محكمة الأسرة بالوراق، برفض دعوى ضم حضانة طفلين لأمهما، لإثبات زواجها عرفيًا من أجنبي، وقررت المحكمة بضم الطفلين إلى حضانة شقيقة والدهما.
صدر الحكم برئاسة المستشارة سمر شلتوت، وعضوية المستشارين محمد السرجاني، ومصطفى محمد رضا.
وكانت والدة الأطفال تقدمت بدعوى تحمل 4182 لسنة 2024 أسرة الوراق، طلبت فيها بضم أطفالها لحضانتها مع إلزام طليقها والد الأطفال بالمصاريف اللازمة، وذلك على سند أنها كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي وتم طلاقها ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار، وقامت بالزواج من أجنبي، وتم نقل الأطفال وقتها لحضانة "العمة" المدعى عليها أيضا، بحكم صادر من المحكمة برقم 1772 لسنة 2021 أسرة الوراق.
وقدمت الأم المدعية حافظة مستندات طويت مايثبت طلاقها من الزوج الاجنبي بتاريخ 1 فبراير 2023، وتداولت الدعوى بالجلسات وعرضت المحكمة الصلح على الطرفين دون جدوى لرفض الطرفين الصلح.
شهادة الشهود
واستمعت المحكمة إلى الشهود فشهد ابن خالة الأب المدعي عليه، بأنه في غضون شهر ديسمبر لعام 2024 تلقى اتصال هاتفي من المدعى عليه والد الصغار، مقرراً بحدوث مشادة بينه وصاحبة العقار والحارس بمنزل طليقته، بمنطقة حدائق الأهرام، بسبب أنهما كانا يقتعدا بأنه ليس والد الأطفال، وأن هناك شخص متواجد رفقة طليقته هو والد الصغار، وخلال استبيان الأمر تبين أن الشخص هو زوج طليقته الأجنبي، بالرغم من تقديمها أوراق تفيد طلاقها.
وشهد أخر بأنه يعمل مع المدعى عليه وأنه في غضون شهر ديسمبر لعام 2024 حال تواجده رفقة المدعى عليه حال ذهابه للصغار بمسكن المدعية بمنطقة حدائق الأهرام تعذر الاتصال بهم حال وصوله، فقام بالنداء عليهم من اسفل العقار، خرج إليه حارس العقار فقرر له المدعى عليه بأنه والد الصغار فاستنكر حارس العقار الأمر وحدث مشادة بينهما، فحضرت صاحبة العقار وقررت له بأن والد الصغار مقيم مع المدعية بالأعلى وأنه متواجد حالياً معهم واثناء ذلك حضر من يقيم مع المدعية وتبين أنه زوجها الأجنبي عن الصغار الذي تدعى طلاقها منه.
فيما شهد شاهدي المدعية بضم حضانة الأطفال بأن من كان برفقة والدة الأطفال المدعية هو شقيقها، وأن زوجها الأجنبي قد طلقها منذ شهر فبراير لعام 2023 وأنها صالحة لحضانة الصغار.
حضانة الأطفال للأقرب
ولما كان ذلك وكان المقرر فقها وقضاءً أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته للأم لأنها أقرب الناس إليه وأقربهم شفقة وحفاظاً عليه، وجعل القانون الأم أحق بالحضانة في أول حياة الصغار لأنه بحاجة إلى خدمتها وهي أقدر وأعظم صبراً عليه وأشفق عليه من تصرفاته وليس للأب مثل شفقتها، ومن ثم فهي أحق بالحضانة من الأب في مثل هذه السن حتى ينتقل الصغير إلى طلب يحتاج فيه إلى إعداده للحياة.
كما أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أنه يشترط في ذوات الحق في الحضانه أن تكون الام بالغة حرة غير مرتدة وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانه، وأن تكون أمينة على لا يضيع الولد عندها، وألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير و ألا تقيم به في بيت من يبغضه وإذا ما تخلف أحد هذه الشروط السابقة سقط عنها الحاضنة، وتنتقل إلى من يلها من الحاضنات كما تسقط أيضا إذا ما ثبت عدم أمانتها على الصغير.
وكانت المدعية قد أقامت دعواها بهدف ضم الصغار مع زوال سبب عدم صلاحيتها - لزواجها من أجنبي، حيث إنها قد طلقت من الأجنبي عن الصغار، إلا أن محامي المدعى عليهما "الوالد وشقيقته" قرر بأن المدعية لازالت متزوجة عرفيا، وقدم ما يفيد استمرار العلاقة بين الأجنبي والأم، والتي من بينها "مخالفة ردار"، حيث تواجدت الأم المدعية برفقة زوجها الأجنبي داخل السيارة.
الحكم برفض الدعوى
وقد انتهى يقين المحكمة إلى استمرار العلاقة الزوجية بين المدعية والأجنبي في غضون شهر ديسمبر لعام 2024 -أي بعد تاريخ رفع الدعوى- وهو ما hطمئنت المحكمة إليه، ومن ثم تكون معه الدعوى أقيمت علي غير ذي سند صحيح من القانون والواقع، لذلك رفضت المحكمة الدعوى، وقررت ضم الصغار إلى حضانة العمة.