المحكمة الدستورية العليا تؤيد تجريم دخول عقار بحيازة آخر بقصد المنع.. والمعاقبة بالحبس والغرامة
آخر تحديث: السبت 8 نوفمبر 2025 - 1:08 م بتوقيت القاهرة
(أ ش أ)
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته، يمثل جريمة وأن العقاب عليه لا يخالف أحكام الدستور، مشيرة إلى أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيا.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا وقضت فيه برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وقالت المحكمة الدستورية العليا - في أسباب حكمها - إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين، تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرا كبيرا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.
وأكدت المحكمة، أن الجريمتين قد استوفتا سائر الضوابط الدستورية في التجريم، من بيان ركنيهما المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، وواقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها.