بعد الموافقة على التعديل.. مجلس النواب يقر مادة القبض على المتهم والإفراج عنه بقانون الإجراءات الجنائية

آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 1:49 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

وافق مجلس النواب على مقترحات النائبين، أميرة أبو شقة والنائب أيمن محسب بتعديل على صياغة نص المادة 361 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة على: "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيهما في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

واقترح النواب استبدال عبارة "أن تأمر بالقبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره" بعبارة "بالقبض على المتهم وإحضاره"، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون، ولأن المقترح يحقق فلسفة النص، وتماشيًا مع سائر النصوص في القبض والإحضار.

وأصبح نص المادة بعد الموافق على التعديل كالتالي: "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيهما في جميع الأحوال بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved