مجلس النواب يوافق على إجازة الوضع 4 أشهر في قانون العمل الجديد
آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 12:14 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
وافق مجلس النواب على المادة 54 واصلها (53) التي تنص على أن "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بوضع شرط مضي ستة أشهر على عملها، لكن وزير العمل محمد جبران علق "لا يجوز المساس بتلك الحماية المقررة للمرأة والطفل".
فيما طالب النائب طلعت عبد القوي بالنزول بالمدة إلى ثلاثة أشهر ومرتين بدلا ثلاث مرات، مشيرا إلى استراتيجية السكان والتنمية، وقال "نحن ننسف الاستراتيجية الوطنية".
وقال النائب محمد الفيومي "أنا مع تقصير المدد وعدد المرات القانون الحالي ثلاثة أشهر مرتين وأنا شخصيا مع رفع نسبة تشغيل المرأة، لأن النسبة متدنية، هذا النص تقليل فرص التشغيل في القطاع الخاص".
وعلق وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "لا أستطيع تمييز المرأة العاملة التي تخضع لقانون العمل عن التي تخضع لقواعد الخدمة المدنية كلهن من النساء ومقرر لمصلحة الطفل، قانون الطفل قال كده قانون الخدمة المدنية قال كده هاجي في قانون العمل أغير؟ الطبيعة البشرية عند المرأة واحدة والمصلحة المحمية هنا هي صحة المرأة وصحة الطفل النصوص متوازنة وتتفق مع باقي البنية التشريعية".