بعد جريمة الاحتلال.. ماذا يقول القانون الدولي عن حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة؟

آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 1:05 م بتوقيت القاهرة

محمد هشام

في جريمة حرب إسرائيلية جديدة بحق الصحفيين في قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد سبعة أشخاص بينهم الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي شبكة الجزيرة الإخبارية، والمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، والصحفي محمد الخالدي، بالإضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.

وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، باستشهاد هؤلاء الصحفيين، أمس، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين والصحفيات والعاملين في المؤسسات الإعلامية إلى 238 شهيدا، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ونستعرض في التقرير التالي جوانب الحماية التي يوفرها القانون الدولي للصحفيين خلال النزاعات المسلحة.

** حماية الصحفيين كمدنيين

يُميز القانون الدولي الإنساني بين فئتين من الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة وهماكالتالي المراسل الحربي الذي يتم اعتماده من جانب القوات المسلحة وهو أمر منصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أما الفئة الثانية تشمل الصحفي الذي يقوم بمهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح وذلك الأمر منصوص عليه في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية.

** حماية المراسلين الحربيين

يندرج مراسلو الحرب ضمن فئة "الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا أعضاء فيها". وبما أنهم ليسوا جزءا من القوات المسلحة، فهم يتمتعون بوضع مدني وبالحماية التي يوفرها هذا الوضع. علاوة على ذلك، بما أنهم، إلى حد ما، مرتبطون بالمجهود الحربي، فإنهم يستحقون صفة أسرى الحرب عند وقوعهم في قبضة العدو، شريطة أن يكونوا لديهم بطاقة هوية رسمية لمرافقة القوات المسلحة.

** حماية المرافق الإعلامية باعتبارها أهدافا مدنية

تُعتبر مرافق الإذاعة والتلفزيون أهدافا مدنية، وبالتالي تتمتع بحماية عامة. وقد ترسخ حظر مهاجمة الأهداف المدنية في القانون الإنساني الدولي منذ بداية القرن العشرين، وأُكّد عليه البروتوكول الأول لعام 1977 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وعلى وجه الخصوص، يترتب على الالتزام المزدوج المذكور في المادة 48 من البروتوكول الأول - أي التمييز في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وبالتالي توجيه العمليات ضد هذه الأخيرة فقط - أن الأعيان المدنية، إلى جانب السكان المدنيين، تتمتع بالحماية العامة المنصوص عليها في المادة 52، وفقا لموقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

** شرط فقدان الحماية

بموجب الفقرة الثانية من المادة 79 والفقرة الثالثة من المادة 51 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف، يتمتع الصحفيون بالحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني شريطة ألا يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. ويقصد بالمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، أعمال الحرب التي يحتمل، بطبيعتها أو غرضها، أن تُلحق ضررا فعليا بأفراد ومعدات القوات المسلحة المعادية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved