هل الصلوات الفائتة توجب الكفارة؟ الأزهر يُجيب

آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 6:02 م بتوقيت القاهرة

آلاء يوسف


أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جواز اداء الصلوات المكتوبة الفائتة في أي وقت من اليوم والليلة بترتيبها، ولا كفارة لها إلا قضاؤها، موضحًا أنه في حال زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.

وشدد المركز على أن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ مستشهدًا بقول رسول الله ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ».

وأضاف: "من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

وفيما يتعلق بمن كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، بين المركز أن عليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.
كما أشار إلى فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved