نواب: قانون العمل الجديد يحمي من الفصل التعسفي

آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 7:29 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي

منصور: يضمن الاستقرار الوظيفى
الدبيكى: حريصون فى اللائحة التنفيذية على تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل

ثمن القائمون على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، النصوص التى تحفظ حقوق العامل، بخاصة ما يتعلق بضوابط الاستقالة والفصل، ولضمان عدم تعرض العامل للفصل التعسفى، تم تنظيم عملية تقديم الاستقالة لتكون شخصيًا فى مكتب العمل. وقد أقر وزير العمل هذا الإجراء الجديد خلال اجتماعه مع المجلس التشاورى المختص بوضع اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، إن مادة الاستقالة فى قانون العمل القديم كان يشوبها العوار، بسبب تعرض العامل للفصل التعسفى والغيابى بسبب توقيعه على استمارة (6) التى تسمح بفصله تلقائيًا من صاحب العمل.

وأضاف منصور، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن قانون العمل الجديد ألغى الفصل التعسفى بإلغاء العمل باستمارة (6)، وضمن الاستقرار الوظيفى للعامل، مثنيًا على قرار وزير العمل مؤخرا بإلزام اعتماد استقالة العامل بعد وجوده فى مكتب العمل.

وأوضح منصور أن الاستقالة أصبحت تتطلب توقيع وحضور العامل أو وكيله وتقديمها لمكتب العمل بنفسه، فى حال أقبل العامل على الاستقالة بإرادته.

وأكد أنه حال تقديم الاستقالة يجب على العامل إخطار جهة العمل التابع لها قبل اعتمادها من مكتب العمل بوقت كافٍ؛ لإلغاء عنصر المفاجأة وعدم تعطيل العمل، مشيرًا إلى أن العامل يحصل على مستحقاته بعد قبول الاستقالة، ويستطيع التراجع عنها خلال 10 أيام من تقديمها إلى مكتب العمل.

وأكمل: «أما حال استغناء صاحب العمل عن العامل بنظام العقد أو التعيين، عبر إنهاء التعاقد وليس الفصل، فيحق للعامل أن يحصل على تعويض بقيمة راتب شهر عن كل السنوات التى قضاها فى المؤسسة منذ توقيع العقد».

وقال منصور، إن حالات فصل العامل لن تتم إلا بإخطار مكتب العمل ثم بالمحكمة العمالية التى تبت فى القضايا خلال 90 يومًا، موضحًا أن القانون يجرم فصل العاملة خلال الوضغ وبعده.

وذكر أن القانون يكفل لصاحب العمل اتخاذ إجراءات عقابية بديلًا عن الفصل، مثل ارتكاب خطأ جسيم أدى لتضرر صاحب العمل، التى يجب الإبلاغ عنها فى خلال 24 ساعة، أو مثل انتحال الصفة، أو الانذار أو الخصم، أو تأجيل العلاوة أو خفض الدرجة الوظيفية.

من ناحيته قال عضو المجلس التشاورى لإعداد اللائحة أحمد الدبيكى، إن المجلس يجتمع مع الوزير، يوم الإثنين من كل أسبوع؛ لمناقشة مشروعات اللائحة التنفيذية لقانون العمل.

وأضاف الدبيكى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المجلس ناقش فى اجتماعه الأخير 6 مسودات، بحضور ممثلين عن العمال وأصحاب العمل للتشاور، مشيرا إلى أن المجلس التشاورى بوزارة العمل المختص بوضع القرارات التنفيذية للقانون، يهدف لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل لضمان الحقوق والواجبات.

من ناحيته قال القيادى العمالى محسن عليوة، إن المادة 167 المتعلقة بالاستقالة ينظمها القرار الوزارى الصادر عن وزير العمل برقم 187 لسنة 2025، الذى تضمن توقيع العامل أو موكله على الاستقالة المكتوبة ثم إرسالها لمكتب العمل، الذى يسجلها فى السجل الورقى والإلكترونى، ويختمها بختم المكتب ويضع تاريخ اعتمادها والرقم المسلسل، ثم يستلمها العامل لتسليمها إلى الشركة.

وأضاف عليوة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القرار الوزارى يضمن حماية العامل عند تقديم استقالته. وأضاف أن نهاية خدمة العامل تكون بعد 10 أيام من تاريخ تقديم الاستقالة، على أن يظل العامل خلال هذه الفترة مستمرًا فى عمله.

وأوضح عليوة، أن المادة 175 فى قانون العمل الجديد تلزم صاحب العمل بمنح العامل المستقيل شهادة خبرة بعدد سنوات العمل والجودة والسلوك، لتقديمها فى عمل آخر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved