مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2025 - 3:38 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة (٥٢٥) من مشروع القانون، كما وافق عليها المجلس، على أن: "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات، والحضور، والعلانية، وشفوية المرافعة، والمواجهة بين الخصوم، الواردة في هذا القانون".

وطالب النائب محمد عبد العليم داود باقتصار المحاكمات عن بعد على حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، قائلاً: "هذا يذكرني بتجريم استخدام الحنفيات"، مضيفًا: "لا يمكن أن نتوقف ونقف ضد التكنولوجيا وتطور الزمن، فالناس التي كانت تقول إن استخدام الحنفية غير جائز كان ذلك لحماية وظيفة السقا"، وتابع: "المادة واضحة تمامًا، إذ يجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض، وقبوله أو رفضه، فهذا خيار، وسيلة، طريقة".

كما أشار فوزي إلى المادة (٥٣١) من المشروع، التي تنص على أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ هذه الإجراءات"، ولفت إلى أنه في بعض الأحوال يكون من الأسهل نقل القاضي إلى مقر الاحتجاز في محكمة قريبة من مركز الإصلاح والتأهيل، حيث يكون ذلك "أسهل من نقل العدد الكبير من المتهمين"، واختتم حديثه قائلاً: "مش عايزين نحرم الحنفية".

ووافق المجلس على المادة (٥٢٦)، التي تنص على أنه: "يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها، والمنصوص عليها في هذا القانون. كما يجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها. ولها، بحسب الأحوال، أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة (٥٢٠) من هذا القانون".

ورفض المجلس اقتراح النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستثناء إجراءات فض الأحراز ومناقشة الشهود والمرافعة من إجراءات المحاكمة عن بعد.

ووافق المجلس على المادة (٥٢٧)، التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك".

كما وافق على المادة (٥٢٨)، التي تنص على أنه: "يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان قد تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لحكم المادة (٥٣٢) من هذا القانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved