مجلس النواب يوافق على ضوابط التعاون القضائي الدولي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2025 - 1:23 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين :
وافق مجلس النواب على ضوابط التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، المنصوص عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
وجاءت نصوص هذا الباب كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة (٥٠٣):مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه. وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب
المادة (٥٠٤): للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
المادة (٥٠٥): للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية."
المادة (٥٠٦): مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي من الإجراءين الآتيين أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.
المادة (٥٠٧): ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي. المادة (٥٠٨): يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على
المادة (٥٠٨): يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية إنتربول القاهرة. ويُعرض كل من يقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق في التهمة المنسوبة إليه والمبينة بالطلب بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادتين ١٠٤ و 111 من هذا القانون. ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطياً لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوماً لحين ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا القانون. وللنائب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر أو وضعه على قوائم ترقب الوصول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة (٥٠٩):لا يجوز تسليم الأشخاص في أي من الحالات الآتية: ١ - إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية، ويجوز للجهة القضائية الأجنبية تقديم طلب محاكمته مصحوباً بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة والمستندات ويتعين إخطار الجهة القضائية الأجنبية بما آلت إليه الدعوى الجنائية، وموافاتها بنسخة من التصرف النهائي في فترة زمنية مناسبة. - إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها. - إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. ه - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. ٦ - إذا قصد بطلب التسليم معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه. - إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها. - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذة عند تلقي طلب التسليم. ۹ - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضي بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة. ١٠ - إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم. ١١ - إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً للمستقر عليه في الأعراف الدولية. ١٢ - إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام. ١٣ - إذا كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً.
المادة (٥١٠) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً مسبباً في طلب التسليم، ويجوز لكل من صدر قرار بتسليمه، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أو المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة بالقاهرة بحسب الأحوال، وذلك بتقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة لنظر الطعن والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويعتبر التقرير بالطعن إعلاناً بالجلسة المحددة ولو كان التقرير من وكيل، ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه، ولا ينفذ القرار الصادر بالتسليم إلا عقب الفصل في الطعن أو فوات مواعيده.
المادة (٥١١): يجوز للنيابة العامة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية تسليم المتهم أو المحكوم عليه، وفي حالة رفض التسليم لها أن تطلب محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه، وتعتبر مدة حبسه التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.
المادة (٥١٢): يجوز للنائب العام ، بناء على طلب الجهة الطالبة ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها، أن يأذن بدخول أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً، وذلك تحت رقابة السلطات المختصة المصرية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم. ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.\
المادة (٥١٣): مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية: 1 - أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر. ٢ - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية. - ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي
. المادة (٥١٤): يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية: ١ - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. ٢ - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. - إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني. ه - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها. ٦ - إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة. -7 إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة، وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقى طلب المساعدة القضائية. 8- إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.
المادة (٥١٥):يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة يُنفذ على وجه السرعة
المادة (٥١٦): استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.