مجلس الشيوخ يوافق على إلزام الطبيب بتبصير المريض بطبيعة مرضه
آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 2:05 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التي تنص على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
كما نصت المادة على ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
وتلزم المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وجماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
ويتم إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.