مجلس النواب يوافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات
آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 1:01 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، الذي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات، نهائيًا.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي بالموازنة العامة للدولة، مع المحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح خلال عرضه تقرير اللجنة، أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلي منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري، وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر، وكذا المنتجات الكحولية.
وجاء نص المشروع كالتالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (1)/3، من البند "أو" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٣٨.٨٨ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٣٨.٨٨ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦.٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦.٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦.٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٧٩ جنيها، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥، وقد روعي استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبّر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بعبارة "الإطار المؤسسي متوسط المدى"، وحدّده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحيث يتضمن هذا الإطار بيانًا يحتوي على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند "أولًا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للعدالة الضريبية، بحكم أنهما يتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (3) ج، (د)، و(1) من البند "ثانيًا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقيمة الضريبة عليها، والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) إلى نظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة، من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنويًا بنسبة (١٥٪) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتُخفض نسبة الزيادة إلى (١٢٪) سنويًا بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (٢٠) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق مع استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقتضي بخضوعه للضريبة بفئة ١٠٪، وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (١٨) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنهج يهدف إلى تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بقيمة ١٠٪ من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (١) من البند "أولًا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع للضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، إعمالًا لحكم المادة (٢).