أستاذ شريعة: الميراث من المسائل القليلة التي نُظمت تفصيلا في القرآن لغلق الباب أمام الأهواء الشخصية

آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 2:58 م بتوقيت القاهرة

آلاء يوسف

أكد الدكتور محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الميراث من المسائل القليلة التي نظمها الحق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع.

وأضاف: "المتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة الحقيقية من القيود التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث، ومن فلسفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل الحق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر".
جاء ذلك خلال عقد الجامع الأزهر اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان "فريضة الميراث شبهات وردود"، والذي أداره الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.

وبين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن الأنصبة وضعها الشارع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، لم يقف أصحابها على حقيقة وفلسفة الميراث.

وتابع: "لو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة".

وذكر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)".

وتابع: "نجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved