المحكمة الدستورية العليا تبطل نصا في قانون المرافعات.. وتطبيق الحكم بأثر مباشر حفاظا على المراكز القانونية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال تطبيقها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
ويترتب على الحكم عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخرى إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدستور حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى.
وبشأن النص الذي يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للاختصاص الذي أسنده الدستور إليها، قالت المحكمة الدستورية العليا إنه يهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، ويعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضيا لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
واعتبرت الحيثيات أن هذا النص يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وأضافت المحكمة أن هذا النص يجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وحماسة لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مما يعني تطبيق الحكم بأثر مباشر، وعدم سريانه على الدعاوى السابقة المنظورة.