حكم بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء والتمييز بينهم على أساس جغرافي - بوابة الشروق
الجمعة 13 ديسمبر 2024 3:03 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء والتمييز بينهم على أساس جغرافي

محمد بصل
نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 12:48 م | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 12:53 م

المحكمة الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي بينهم في ضريبة الاستهلاك "يخالف الدستور"

حيثيات الحكم:

- توريد الكهرباء يختلف عن استهلاكها ولا يجوز تحميل ضريبة التوريد على المستهلك النهائي

- تحميل المستهلك عبء الضريبة عن واقعة التوريد يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته

- عدم دستورية ضريبة عامة تُفرض على جميع مستهلكي الكهرباء بسبب مضاعفتها على سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية

- لا يجوز التمييز بين المستهلكين على أساس جغرافي دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية تحميل مستهلك التيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا.

وشددت المحكمة على أن المستهلك النهائي لا صلة له بمسألة توريد الكهرباء، وبالتالي لا يجوز تحميله أعباء مالية على ذلك.

كما قضت بعدم دستورية الضريبة المفروضة على استهلاك الكهرباء وفق قانون رسوم الإذاعة، نظرا لتمييزها بين سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية من جهة وباقي سكان الجمهورية من جهة أخرى

جاء ذلك في حكمها بعدم دستورية عُجُز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص المقضي بعدم دستوريته أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض ضريبة على استهلاك الكهرباء نظرا لتمييزها بين سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية من جهة وباقي سكان الجمهورية من جهة أخرى.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تصبح ضريبة عامة من الناحية الدستورية.

وذكرت المحكمة أن المشرع ميّز بدون أسس موضوعية بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها.

حيث فرض على سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية ضريبة بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، وليس رسمًا.

وبهذه الطريقة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك