أحمد موسى: المراقبة الإليكترونية ليست مُطلقة وتخضع لضوابط شديدة.. الموضوع مش مفتوح - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 4:25 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أحمد موسى: المراقبة الإليكترونية ليست مُطلقة وتخضع لضوابط شديدة.. الموضوع مش مفتوح

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 11:25 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 11:25 م

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بـ «إنجاز» مجلس النواب، بشأن ملف الحبس الاحتياطي، اليوم، موجها التحية إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس والنواب على إقرارهم تعديلات من شأنها أن تنهي الجدل المثار حول هذه المادة في قانون الإجراءات الجنائية.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين: «اليوم البرلمان حقق إنجازا كبيرًا في ملف الحبس الاحتياطي، الموضوع بالنسبة للدولة مش عقاب، بترتكب جريمة لها مُسببات؛ ولكن ما يبقاش حبس احتياطي إلى ما لا نهاية، لذلك تم وضع سقفا اليوم للحبس الاحتياطي».

ولفت إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، والتي شهدت تمسك مجلس النواب بالدستور ورفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 104؛ للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام.

كما أشار إلى تعليق المستشار الدكتور حنفي جبالي على نشر ببعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية أمس، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.

وقال معلقا: «مسألة المراقبة لها إجراءات وضوابط؛ ليست مطلقة، وتتطلب أن يصدر القاضي أمرًا بذلك ولمدة محددة، الموضوع مش مفتوح، وبيكون في ظروف معينة وحالات المراقبة ستكون عند التحقق من جرائم خاصة بالجنايات أو الجنح، يعني الموضوع مش متساب، ولا يتم إلا وفقا لضوابط قانونية شديدة جدًا، ومش أي حد يتم وضع تليفونه تحت الرقابة فيه قانون».

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم: «الحديث عن أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر».

وأكد أنه: «لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني إنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون، ولا يخفى أن المحكمة الدستورية العليا حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك