رد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المخاوف المتعلقة بالمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على سرية التحقيقات وتجريم إفشاء مجرياتها ونتائجها، والتي اعتبرها البعض أنها مُستهدفة للصحفيين، خاصة وأن العقوبة لا يجب أن تطال الصحفي ناشر الخبر؛ بل جهة التحقيق المسربة للتحقيقات.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إن التغطية الإعلامية للقضايا، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، تنظمها مواد أخرى.
وأشار إلى إلغاء المادة 367 التي كانت تتعلق بنشر أخبار المحاكمات وحظر التغطية بحسب الأصل، وذلك بناء على ملاحظات نقابة الصحفيين أثناء مناقشة القانون داخل اللجنة التشريعية.
وتابع: «أثناء التحقيقات، هي مادة ليست متعلقة بالنشر وجرائمه ولا التغطية الصحفية والإعلامية»، مضيفا أن اعتبار كل ما يدور في التحقيقات سري بحسب الأصل؛ مسألة تتعلق بالذين يتداولون الأوراق أثناء التحقيق؛ وليس بالتغطية الخبرية والنشر.
وأوضح أن من حق النائب العام في كل القوانين أن يحظر النشر أو التغطية الصحفية في قضية معينة حسب خصوصيتها؛ وليس مطلقا، مشيرا إلى أن الأصل في التحقيقات هو سريتها، بمعنى أن كل أوراق التحقيق لا يجوز تسريبها إلا بالطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن المادتين 66 و73 تنصان على ضرورة الحصول على صورة من أوراق التحقيقات بشكل رسمي للخصوم ووكلائهم، أما النشر والتغطية الصحفية فتحكمها قواعد أخرى.
وأعلنت الحكومة عن تمسكها بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، ووافقت الجلسة على المادة 67 كما هي وتنص على: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات».