وافق مجلس النواب على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة 523 من المشروع على أن: "يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى، بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة على استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
وشهدت مناقشة المادة عدة اقتراحات بالتعديل، غير أن مجلس النواب رفض التعديلات التي قدمها النواب محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، وأميرة أبو شقة. كان داوود قد طالب بحذف عبارة "عدم صحة الواقعة"، أي أن ينصرف الأمر إلى كل حالات عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعلق رئيس اللجنة الفرعية النائب إيهاب اللطماوي قائلًا: "نص المادة 54 من الدستور لم يحدد حالات محددة على سبيل الحصر للتعويض، لكنه فوض المشرع في إصدار قوانين لتنظيم المسألة"، مضيفًا: "حددنا الحالات التي تستوجب التعويض، والنص منضبط، ومن الواجب علينا تحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ. لو حذفنا هذه العبارة، فهذا يعني إطلاق اليد تمامًا بحيث تكون كل حالات عدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد تكون لأسباب عدم كفاية الأدلة أو عدم الأهمية التي تستوجب عدم إقامة الدعوى، أما عدم صحة الواقعة فتعني يقينًا وجوب التعويض، وحملنا الخزانة العامة للدولة تحمل قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ، فكان من الواجب تنظيم الحالات التي تستوجب التعويض".
وقال داوود: "المادة تفرغ الهدف النبيل من التعويضات عن الحبس الاحتياطي، فما يُمنح باليمين يُسحب بالشمال. لابد من وقفة، لأن الأجزاء التي طالبت بحذفها ليست فقط بحاجة للحذف، بل للنسف، لأنها تفرغ المادة وهدف القانون ونبله تمامًا، ولذلك، في البند الثالث، إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ينبغي حذف عبارة (مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة أو أي حالات أخرى)".
وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي: "نحن أمام تجربة جديدة، فالدستور المصري لأول مرة يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي، لكنه أناط بالقانون تحديد الحالات، لأن واضع الدستور يعلم جيدًا أنه من غير الملائم أن تُمنح تعويضات في قضية صدر فيها حكم بالبراءة بسبب بطلان الإجراءات. لذا، أناط بالقانون تحديد الحالات، مع الأخذ في الاعتبار أن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة، أي أنا وأنت وكلنا ممثلون فيها"، وأضاف: "دعونا نجرب الحالات الأولى، وبعدها، في ضوء التطبيق العملي، يمكننا المراجعة".
ووافق المجلس على نص المادة.
المادة (524):
يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.