وافق مجلس النواب على المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
وجاء التعديل بمبادرة من النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية لتخفيض قيمة الغرامة، وكانت المادة تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم".
وصفقت القاعة للقصبي بينما علق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي وقال "التخفيض من مليون لمائة ألف ده نزول جامد جدا".
وطالب جبالي، نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي بالحديث، فقال النقيب "أشكر الحكومة ومجلس النواب كنا نطالب ألا تكون فيه غرامة وتعويض فقط لكن القانونيين أوضحوا ضرورة وجود الغرامة لإثبات حق المريض ونحن مع حق المريض كنا نرى أن الغرامة يكون لها علاقة بدخل الطبيب، 80% من الأطباء دخلهم أقل من عشرة آلاف جنيه لا يجوز أن تكون غرامة مبالغ فيها في خطأ طبي وارد حدوثه وليس خطأ جسيم".
وعلق جبالي "مصر كلها بالأطباء ومتلقي الخدمة كلنا مواطنون وعلى قدر المساواة وهذا القانون يحقق التوازن بين الجميع".
ووجه عدد من نواب المعارضة الشكر للأغلبية البرلمانية منهم النائبة إيرين سعيد والنائبة مها عبد الناصر التي أوضحت أنه كان لديها رغبة في مزيد من التخفيض للغرامة، وطالبت الحكومة بتوفير البيئة الملائمة في المستشفيات لعدم الوقوع في الأخطاء نقص التجهيزات في المستشفيات والطوارئ والأسرة.
وقالت إن الأخطاء أحيانا تحدث لضغط الشغل وعدم توافر الظروف الملائمة للعمل.