حكم بعدم دستورية قرار وزاري بإنهاء عقود الوكالة التجارية لمجاوزته حدود القانون - بوابة الشروق
السبت 2 أغسطس 2025 8:49 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

حكم بعدم دستورية قرار وزاري بإنهاء عقود الوكالة التجارية لمجاوزته حدود القانون


نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 11:21 ص | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 11:21 ص

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥، حكما بعدم دستورية تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 120 لسنة 1982.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن القانون المذكور خول الوزير سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه.

وأضافت المحكمة أن السلطة التشريعية تولت تنظيم تلك القواعد بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، لكن وزير التجارة الخارجية والاقتصاد أصدر القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون.

وذكرت المحكمة أن هذا القرار وقع في مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر في ظل العمل بأحكامه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك