مجلس النواب يبدأ مناقشة تقرير اللجنة العامة لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الخميس 2 أكتوبر 2025 3:20 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

مجلس النواب يبدأ مناقشة تقرير اللجنة العامة لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية


نشر في: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 1:45 م

افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش تقرير اللجنة العامة التي وافقت على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه تقرير اللجنة العامة رفض الحكومة عددًا من الاعتراضات مثل نص المادة 48 من المشروع التي اعترض عليها الرئيس لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، ما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها.

ووجَّه الرئيس بضرورة تحديد أو تعريف هذه الحالات منعًا للتوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري.

كان رئيس الجمهورية اعترض على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطالب الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية بضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة أن يكون سريان القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

وشملت الاعتراضات المادة 48 من المشروع لغياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلًا عن ملاحظة على المادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

وتضم الملاحظات أيضًا المادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية، كما تشمل المادة 114 لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

واعترضت الرئاسة أيضًا على المادة 123 لأنها تقتصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالإ ضافة إلى الاعتراض على المادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة، وأيضًا المادة 411 لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك