المحكمة الدستورية العليا: النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2025 2:05 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المحكمة الدستورية العليا: النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة


نشر في: السبت 4 يناير 2025 - 1:17 م | آخر تحديث: السبت 4 يناير 2025 - 1:17 م

​قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة.

وعلى إثر انسحاب دول عربية من الهيئة؛ أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.

ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ونص على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها.

أكدت المحكمة أن أهداف الهيئة ظلت متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تدخل خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها في نطاق الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني.

وأوضح المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أن نظام الهيئة الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك