الإفتاء توضح شروط وأحكام حج الحامل والمرضع - بوابة الشروق
الجمعة 9 مايو 2025 8:46 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

الإفتاء توضح شروط وأحكام حج الحامل والمرضع

آلاء يوسف
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 2:41 م | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 2:41 م

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز أداء الحج للحامل والمرضع بشرط توفر الاستطاعة المادية والبدنية، بما في ذلك ضمان عدم تعرضهما لأي ضرر على النفس أو الجنين أو الرضيع.

وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا كانت الحامل أو المرضع لا تستطيعان أداء فريضة الحج، بسبب الخوف على صحتهما أو صحة جنينهما أو رضيعهما، أو إذا تعرضتا لمشقة فوق المعتاد، سواء كان ذلك بناءً على شعورهما الشخصي أو تقرير طبيب موثوق، فإنه يجب عليهما تأجيل الحج حتى تنتهي فترة الحمل أو إتمام فترة الرضاعة.

كما أكدت دار الإفتاء أن هذا الحكم يأتي مع مراعاة اللوائح والقرارات المتخذة من قبل الجهات المعنية بتنظيم الحج.

وفي فتواها، أوضحت دار الإفتاء أن الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"، لافتة إلى أن الحج فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وأشارت إلى أن الشرع الكريم جعل الحج مشروطًا بالاستطاعة، حيث قال تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، وقال رجل: "كل عام يا رسول الله؟" فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها ثلاثًا، ثم قال: "لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم". وأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

كما استشهدت الفتوى بكلام الإمام القرطبي الذي أكد أن الله تعالى ذكر الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب، تأكيدًا لحقه وتعظيمًا لحرمته، مشيرًا إلى أن فريضة الحج لا خلاف في فرضيتها، وهي من قواعد الإسلام، ولا يجب إلا مرة في العمر.

وفيما يتعلق بشروط وجوب الحج، أكدت الفتوى أن الشرع اشترط لوجوب الحج عدة شروط، منها: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المادية والبدنية. وبالتالي، إذا رغبت الحامل أو المرضع في أداء الحج وكانت قادرة على القيام بالمناسك دون أن تعرض نفسها أو جنينها لأي خطر أو مشقة، فلا مانع شرعًا من أداء الفريضة.

واستشهدت الفتوى بما ورد في السنة النبوية الشريفة، حيث حجت السيدة أسماء بنت عميس، زوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيام حملها. وقد ولدت قبل أن تبدأ في الإحرام، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتُهل للحج. وهذا ما نقلته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل". أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك