النائب أحمد بهاء شلبي: قانون تنظيم الفتوى لا يمت بصلة لحرية الرأي والصحافة - بوابة الشروق
الإثنين 12 مايو 2025 7:54 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

النائب أحمد بهاء شلبي: قانون تنظيم الفتوى لا يمت بصلة لحرية الرأي والصحافة

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 12:46 م | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 12:46 م

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ضرورة وجود قانون ينظم الفتوى الشرعية، وقال: "أي حاجة غير منظمة تؤدي للفوضى".

ووصف شلبي، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية في الجلسة العامة لمحلس النواب، بأنه حماية للأفراد، وقال: "المواطن قد إيه حساس فيما يخص الملف الديني"، مشددًا على ضرورة التأكد من الحصول على الفتوى بالشكل الصحيح.


واعتبر شلبي، أن مشروع القانون لا يمت بأي صلة فيما يخص حرية الرأي وحرية الصحافة، وقال إن الإعلام أداة من الأدوات الهامة ومن المهم أن يظهر في الإعلام الناس المنوط بها الفتوى.

وخاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، وطالب البلشي بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.

وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.


وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.


وتنص المادة 8 من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين 3 و7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.


وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك