إخلاء سبيل سعد الصغير بعد قضائه عقوبة حيازة المخدرات - بوابة الشروق
الأربعاء 12 مارس 2025 11:24 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

إخلاء سبيل سعد الصغير بعد قضائه عقوبة حيازة المخدرات

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 3:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 3:35 ص

أخلت القوات الأمنية بقسم شرطة النزهة سبيل المطرب الشعبي سعد الصغير منذ قليل، بعد انتهاء مدة عقوبته المقررة بـ 6 أشهر، على خلفية اتهامه بحيازة المواد المخدرة أثناء عودته إلى القاهرة.

وأوضح مصدر أمني أن قرار إخلاء السبيل جاء بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من عدم وجود أي أحكام أو غرامات أو قضايا مطلوبة على ذمة المطرب.

وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة أودعت حيثيات حكمها في قضية المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد تخفيف الحكم الصادر ضده من السجن لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة وضبطه بمطار القاهرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة أوراق الدعوى أنه عند قدوم المتهم من دولة قطر، وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي، ضُبطت معه المادة المخدرة موضوع الاتهام. و

أضافت أن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهي الركن المادي للجريمة المسندة إليه، قد تمت داخل الأراضي المصرية، مما يجعل القانون المصري هو الواجب التطبيق، وفقًا للمادة الأولى من قانون العقوبات، وبالتالي، فإن دفاع المتهم غير مستند إلى الواقع أو القانون، ويكون جديرًا بالرفض.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة قد تناول هذا الدفاع وتلك الدفوع، وأطرحها بأسباب سائغة لها أصل في الأوراق، بما يجعل ما يثيره دفاع المستأنف مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.

وتضمنت حيثيات الحكم أن الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا، بما يوفر كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها، والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وذكرت المحكمة أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين بحق المتهم، ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة، بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. وأشارت إلى أن المتهم، بصفته من المشتغلين بالفن، يقدم رسالة سامية في المجتمع، مما يجعله قدوة للكثيرين الذين يحذون حذوه ويقلدون أفعاله، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله، وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

وأضافت المحكمة أنها حرصت، حرصًا على عدم تشرد المتهم وحفاظًا على مستقبله من الضياع، على أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة (17) من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض والتحقيق والحبس، وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان، رادعًا له وتقويمًا لسلوكه، ليعود إلى جادة الصواب وينتهج الطريق المستقيم.

وعليه، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، بالاكتفاء بمعاقبة المتهم سعد محمود بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك