قال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، إنَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بأدق يوميات المواطن المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ مشروع القانون يلخص الحقوق اللصيقة بالمواطن والتي يكفلها له الدستور.
وأشار إلى أن مشروع القانون كأنه الدستور الثاني الذي يلخص كل أشكال الحياة، مشددا على أهمية تحقيق التوافق بشأن مشروع القانون غير أنه لا يمكن لأحد منازعة حق مجلس النواب في التشريع.
ولفت إلى أن مجلس النواب تنبه لخطورة مشروع القانون نظرًا لأهميته التي تستلزم حدًا أدنى من التوافق العام، وألا يكون قانون يثار حوله الجدل أو الإشكاليات.
وذكر أنه عند صدور مشروع القانون كانت هناك تحفظات من قبل بعض الهيئات مثل نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة ونقابة الصحفيين، موضحًا أن بعض النقاط التي أثيرت تحفظات عليها خضعت للمناقشات بمشاركة الجميع.
وأنهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالموافقة عليها.
ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.