مجلس النواب يوافق على مواد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2025 7:10 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يوافق على مواد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية


نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 1:44 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 1:44 م

وافق مجلس النواب على النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة اليوم.

وتنص مادة ١١٢ على أنه "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس".

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب بتبديل تريب هذه المادة والمادة اللاحقة 113 التي توضح تدابير الحبس الاحتياطي، وقال وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي: "طبيعي يبدأ بتنظيم أوامر الحبس، والحبس له أساس دستوري في المادة 54 التي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه"، وشدد على أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت تستلزمه طبيعة التحقيق كل الدول عندها حبس احتياطي وهو أمر مرتبط بالعدالة الجنائية".

وأضاف: "الزملاء اللي عايزين يحطوا البدائل قبل الحبس الاحتياطي الاتين واحد النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي أمامها لن يفرق مع النيابة العامة المادة 112 قبل 133 لأنها امامها خيارات متساوية والقرار تفرضه القضية التي تنظرها وطبيعى الشيء يذكر ثم تذكر بدائله".

ووافق المجلس على المادة (۱۱۳) التي تنظم بدائل الحبس الاحتياطي دون تعديل، وتنص على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.".

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب أيمن محسن، فريدي البياضي، محمد عبد العليم داود بالنص على التدابير الإلكترونية، وقال وزير شئون المجالس النيابية إن "البند الأول من التدابير يتكلم على إلزام المتهم عدم مبارحة منزله أو موطنه ولم تحدد وسيلة ويستطيع وزير العدل إنه ينظم المسألة كوسيلة من وسائل التنفيذ لعدم مبارحة مسكنه أو موطنه".

وقال فوزي "المحاولة طيبة وعايزين البلد تحاكي النظم العلمية لكن وضع نصوص غير قابلة للتطبيق لعدم الجاهزية أو الثقافة يحتاج تؤدة وتأني لكن لا داعي لوضع نص خصوصًا انه يمكن تطبيقه من خلال القرارات التنفيذية".

واعتبر فوزي أن "هناك من يصور أو يروج لأن كل من يعرض على النيابة العام في تحقيق أو استجواب يتم حبسه احتياطيًا"، وأضاف "هذا غير مضبوط".

وأكد فوزي خلال أن "الجديد أن الحبس هذه المرة يجب أن يكون مسببًا وعلى عضو النيابة تحديد الحالات الموجبة للحبس الاحتياطي".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك