لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: ضوابط صارمة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بالإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الجمعة 17 يناير 2025 1:57 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: ضوابط صارمة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بالإجراءات الجنائية

علي كمال
نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 10:20 م | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 10:20 م

- رضوان: نص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم

 

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن نص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.

وأوضح رضوان، في بيان له اليوم، أنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، والمادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.

وأضاف رضوان، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي، ذاكرا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.

وتابع: "المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨".

واستكمل: "في الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة".

ومن ناحية أخرى، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.

وذكر أنه بالمقارنة مع القانون القائم، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك