أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وبين أنها لاتجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
وأوضح المركز أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وكل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصِّغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ لاعتبارها تابعة للنَّفقة، كما يجوز فيها للمرء إخراجها بنفسه او توكيل غيره لإخراجها.
وفيما يتعلق بمكان إخراجها أوضح أن الأصل في ذلك أن يخرجها المُزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، مع جواز نقلها لبلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.
ولفت إلى استحباب إخراجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، كما يجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.
كما أكد على ان الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، كما يجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.
أما عن مقدارها فأوضح مركز الأزهر أنه صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات؛
مبينًا أن الصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2 كيلو و40 جم تقريبًا؛ أما متوسطه من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب فمقدارها 2 كيلو و500 جم تقريبًا.
وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾؛ كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.
يذكر أن الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- حدد قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح فضيلته أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
كما بين أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.