وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف المشروع إلى قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات المتعلقة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات. كما يهدف إلى المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. بالإضافة إلى ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. كما يسعى إلى تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري. ويسعى لتحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة في كل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، كما يسعى إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
وجاءت نصوص المشروع كالتالي:
المادة (1): تعريف المصطلحات التي تضمنها مشروع القانون.
المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون الذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، شريطة أن يكون ذلك بناءً على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
المادة (11): تضمنت أحكام هذه المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.