الرقابة المالية تصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز مستويات الشفافية والمساءلة - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 6:10 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

الرقابة المالية تصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز مستويات الشفافية والمساءلة


نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 2:14 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 2:24 م

-حظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

 -مهلة سنة لتوفيق الأوضاع وتعديل النظام الأساسي للشركات من تاريخ العمل بالقرار

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي شمل أول قواعد حوكمة وملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، ويحمي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، من مساهمين وحملة وثائق، وفق بيان أمس.

وألزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، وسياسات وإجراءات مفصلة للرقابة الداخلية، الالتزام، المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، تسوية المطالبات، إعادة التأمين، الائتمان، التعاقب الوظيفي، إدارة الأصول والالتزامات، المراجعة الداخلية، ميثاق الشرف والسلوك المهني، التناسب والملاءمة، الإبلاغ عن المخالفات (Whistle blowing)، أمن المعلومات، عدم تعارض المصالح والإفصاح والشفافية، حماية أصول الشركة، المكافآت والمزايا، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وآثار التغيرات المناخية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يجب مراجعة اللائحة ومرفقاتها سنوياً وإتاحتها للمساهمين وإخطار الهيئة بأي تعديلات، وألزم القرار الشركات بتعيين مسئول عن الحوكمة لمتابعة التنفيذ، على أن يجوز دمج مهامه مع مسئول الالتزام بموافقة الهيئة.

ونص القرار على إلزام الشركات بتوفير الشفافية الكاملة للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة، بما في ذلك إتاحة جميع المعلومات والتقارير المتعلقة ببنود جدول الأعمال قبل موعد الانعقاد بمدة كافية.

ونص القرار على وجوب الفصل التام بين اختصاصات مجلس الإدارة ومهام الإدارة التنفيذية، وتجنب تعارض المصالح، ووضع تعريفات واضحة لحالات انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل "مثل تجاوز نسبة ملكية 1%، شغل مناصب تنفيذية سابقة، أو تقديم خدمات استشارية للشركة خلال السنتين السابقتين".

ألزم القرار مجلس الإدارة بتشكيل 10 لجان لدعمه في مهامه، وهي: لجنة المراجعة الداخلية، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن يرأس كل منهما عضو مستقل، لجنة الاستثمار، لجنة الحوكمة، لجنة حماية حقوق حملة الوثائق، لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لجنة تطوير المنتجات التأمينية، لجنة إدارة الأصول والالتزامات، ولجنة الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والحوكمة المناخية.

نص القرار على أنه لا يجوز دمج أي من لجان الترشيحات والمكافآت، المراجعة الداخلية، المخاطر، الاستثمار، الحوكمة، حماية حقوق حملة الوثائق، أو أن يكون هناك تماثل كامل لتشكيل أي منها، كما تتكون اللجان من عدد فردي لا يقل عن 3 أعضاء.

 تمنع السياسة أعضاء مجلس الإدارة من مزاولة نشاط الوساطة لحسابهم الخاص، وتلزمهم بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية في عقود الشركة والحصول على موافقة الجمعية العامة المسبقة، والامتناع عن التصويت في هذه الحالات، وعدم منافسة الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة.

تلزم السياسة العاملين بالشركة بعدم الجمع بين وظيفتهم وأي وظيفة تنفيذية أخرى في شركات تأمين أخرى أو شركات مهن مرتبطة بالتأمين، وعدم قبول وساطة تأمينية لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، والإفصاح عن أي مصلحة شخصية في عقود الشركة.

 وتلتزم الشركات بإخطار الهيئة خلال شهر من سريان القرار بأي حالات قائمة لتعارض المصالح أو علاقات قرابة أو مصاهرة بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا وبين شركات أخرى في القطاع.

تسري هذه القواعد على شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، وتلتزم الشركات المخاطبة بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكام القرار خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد هذه المهلة من قبل الهيئة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك