حكم بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة والملتزم بالسداد - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 2:18 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

حكم بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة والملتزم بالسداد


نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 10:44 ص

- صدور الحكم بشأن نص في قانون المهن التطبيقية يميز بين النقابة والعضو في مدة تقادم الرسم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تنص على سقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه.

وقالت المحكمة إن النص تضمن تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها خمس سنوات، في حين قصر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده -حال سداده بدون وجه حق- على سنة واحدة.

وذكرت أن النص بذلك أقام تمييزاً غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وشددت على أنه لا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، مما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (53) من الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك