قضت محكمة النقض بتأييد أحكام السجن المشدد لمدة 5 سنوات، الصادرة ضد مُحضر تنفيذ بمحكمة طوخ، ومحامي، و2 آخرين، وكذا بعزل المتهم الأول من وظيفته، لإدانتهم بالتزوير واستغلال توكيل قضايا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الخولي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحليم، ومحمد فريد، ووائل نور، وأسامة النجار، وأمانة سر حسن سعد، ومحمد عمران رسلان، ومحمد مبروك ، وذلك في الطعن رقم 11897 لسنة 93 قضائية.
وبتاريخ 11 مايو 2023 قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة عماد.ف، و" وحيد.ص"، و" إبراهيم.ع"، و" محمد.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبعزل المتهم الأول من وظيفته كـ " مُحضر معاون تنفيذ بمحكمة طوخ الجزئية".
كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني يعمل محاميًا وأنه استغل وجود توكيل من الشاهد الأول له، وفي غضون عامي 2019، 2020 اتفق المتهم الثاني مع المتهم الثالث على ارتكاب تزويرًا في محرر " عقد إيجار" سند الدعوى رقم 2292 لسنة 2019 مدني كلي بنها بأن اصطنعا المحرر كاملًا بما أثبت به من بيانات على غير الحقيقة، وأسبغا توقيعًا نسباه زورًا إلى المدعي عليه بهذه الدعوى- الشاهد الأول- وإستعملا إياه بأن أقاما بموجبه تلك الدعوى أنفة البيان وتحصلا بموجبه على حكم تسلم المتهم الثالث للأرض الزراعية محل التداعي، رغم أنها خاصة بالشاهد الثاني.
وتابعت التحقيقات أن المتهم الثاني اتفق مع المتهم الرابع على ارتكاب تزويرًا في عقد إيجار لقطعة أرض زراعية أخرى وأسبغا عليه توقيعًا نسباه زورًا إلى الشاهد الأول وتحصلا بموجبه على حكم تسلم المتهم الرابع الأرض الزراعية رغم أنها خاصة بالشاهدة الثالثة واشتركوا جميعًا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفًا عامًا – المتهم الأول- سيء النية في الحصول على منفعة دون وجه حق تمثلت في حصول الثاني منهما على سند تنفيذي بإستلام أرض " مزرعة" محل الدعوى رقم 2311 لسنة 2019 مدني كلي بنها عن طريق تزوير محررات رسمية وهي ( محضر إعلان بصورة الحكم في الدعوتين السابقتين) بأن اتفقا معه على ذلك وأمداه بالبيانات اللازمة لذلك فأثبت واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة تمثلت في إعلان المدعي عليه في الدعوتين السابقتين – الشاهد الأول- وتم إثبات إعلانه على غير الحقيقة؛ فظفر المتهم الأول كلًا من المتهمان الثاني والثالث بدون وجه حق على منفعة بموجب عمل من أعمال وظيفته إبان كونه موظف عام " مُحضر معاون تنفيذ بمحكمة طوخ الجزئية" وأمد المتهم الثالث بمنفعة حصوله على سند تنفيذي في الدعوى رقم 2292 لسنة 2019 مدني كلي بنها، وكذا أمد المتهمان الثاني، والرابع بمنفعة حصولهما على سند تنفيذي للحكم الصادر في الدعوى رقم 2311 لسنة 2019 مدني كلي بنها، وعقب تحصل المتهمين الثاني، والثالث، والرابع على المحررات الرسمية المزورة السابقة – السندات التنفيذية- إستعملوا إياها فيما زورت من أجله ليتمكنوا بذلك من استلام الأطيان الزراعية رغمًا عن مالكيها.
وقال الشاهد الأول " محمود.ع" في التحقيقات أنه كان موكلًا للمتهم الثاني منذ عام 2014 لمباشرة دعاوى إرث إلا أنه فوجيء مؤخرًا بصدور عدة أحكام ضده في الدعوى رقم 2292 لسنة 2019 مدني كلي بنها المدعي بها المتهم الثالث وكذا لدعوى رقم 2311 لسنة 2019 المدعي بها المتهم الرابع بتسليم قطع من الأراض بدائرة قسم طوخ بإعتباره مستأجرًا لها، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما قال الشاهد الثاني " عبدالعظيم.ع" أنه بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم الثالث على الإرث فقد فوجيء بتحصله على حكم في الدعوى رقم 2292 لسنة 2019 بتسليمه قطعة الأرض الخاصة بالشاهد كونه مؤجرًا لها على غير الحقيقة، وأن أوراق الدعوى السابقة مزورة بمعرفة المتهم الثالث ليتمكن من الاستيلاء على الأرض خاصته.
وأضافت الشاهدة الثالثة " سلوى.ر" في التحقيقات وجود خلافات سابقة بينها وبين المتهم الرابع على الإرث، وفوجئت بتحصله على حكم في الدعوى رقم 2311 لسنة 2019 بتسليمه قطعة الأرض الخاصة بالشاهدة كونه مؤجرًا لها على غير الحقيقة، وأن أوراق الدعوى السابقة مزورة بمعرفة المتهم الرابع ليتمكن من الاستيلاء على الأرض خاصتها.