أستاذ قانون مدني: الإيجار القديم قنبلة في مجلس النواب - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 مايو 2025 6:34 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

أستاذ قانون مدني: الإيجار القديم قنبلة في مجلس النواب

صفاء عصام الدين
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 3:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 3:54 م

- خليفة يقترح ٥٠% للمستاجر مقابل إنهاء العقد وإغلاق الشقة يحرر العلاقة الإيجارية

 

قال دكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط، إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالايجار القديم قنبلة ألقت بها في مجلس النواب، مؤكدا ضرورة العمل على الخروج بقانون متوازن.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إن المادة الخاصة بزيادة الأجرة في مشروع القانون تتطلب وضع قواعد موضوعية وتحتاج عدم شخصنة، وقال إن المسألة لا مع هذا أو ذاك ونقدر الأجرة وفقا لمعايير موضوعية.

وقال: "عايزين إحصائية تؤكد أن هناك فئة تحتاج لوقف وتضمن لما تزيد كذا يكون وفقا لأسس هل بالضريبة أو بحال المستأجر؟ هل بالمكان أو السعة؟، مشددا على أهمية ربط الزيادة وفقا لمعيار موضوعي.

أما المادة الخامسة التي تنهي العقود بانتهاء مدة خمس سنوات، قال خليفة "لماذا خمس او ثلاث او عشرة لابد من معيار موضوعي".

وقال إن التعديل هنا أضاف حالة لحالات إنهاء وتساءل "ألا يعتبر أنه تدخلا من المشرع في علاقة خاصة قوامها الرضا بين الطرفين؟ الا يتعارض مع الحكم الذي تكلم عن الأجرة ولم تتكلم عن العقد في ذاته؟ ألا يدل ذلك عن إقرار أن العقد مازال صحيحا؟ ألا يتعارض مع الأحكام الدستورية التي تكلمت عن الامتداد القانوني لجيل آخر؟

وقال خليفة "طبعا في تعارض وأحكام المحكمة ملزمة"، وتساءل "ما الخطأ الذي ارتكبه المستأجر سوى أنه استخدم القوانين الاستثنائية والأجرة كانت عادلة؛ بل شارك المالك بدفع مقدم أنا دفعت ١٠ آلاف في 1989"، موضحا أنه حاليا ليس مستأجرا، وترك العين للمالك، وليس لديه موقفا منحازا لأي من الطرفين.

كما لفت إلى أن "الدولة كانت تعطي الملاك مزايا وتساهيل للبناء"، وقال "لما أقول للمستأجر تنتهي العلاقة الإيجارية اللفظ ثقيل تعاقبه ليه، لأنه استفاد من ميزة منحها له القانون؟".

وتساءل خليفة "هل يقاس تحرير عقود الإيجار في المساكن على تحرير عقود الأراضي الزراعية؟"، مضيفا "شخصيا لا يجوز القياس لأنه قياس مع الفارق، لأنه قانون مجحف وحصل مشكلات والفلاح الذي ترك الأرض لم يعد عنده حاجة ربما يستطيع البحث عن مصدر رزق آخر عنده فرصة متاحة لتعويض الرزق، لكن الذي تتحدث عنه مستأجر للسكن نشأ هذا المكان، لما أجي أقول يخرج بعد سنتين ٣ أو ٥ صاحب المسكن الفقير الذي لا يملك شيء لن يكون إلا مشردا، أو الدولة تكرمه وتعمله مساكن إيواء ما عملتوش لإخوانا اللي جايين من دول عربية، فالأولى ماتعملوش للمصري".

وانتقد صياغة المادة ٧ التي تنص على أن منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في برامج الإسكان، وقال "إيه الحاجة الكبيرة دي مجرد أمل لا ترقى بدرجة الحق تقف في الطابور، ولما نعملك مساكن".

واقترح وضع نسبة للمستأجر من قيمة العقار في حال تركه للمالك، قائلا: "لو السلطة التشريعية قررت نسبة من قيمة العين لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة" مشيرا إلى نص في المادة ٢٠ لقانون ١٣٦ لسنة ٨١ ينص على حق المالك في نسبة ٥٠% في حالة التنازل، والقياس على هذه المادة، مضيفا : "ألا يجوز قياسا أن المستأجر يحصل على نفس النسبة"، مشيرا لوجود كتب فقه تؤيد أخذ مقابل.

وبشأن الوحدات المغلقة، قال إن قانون الزراعة يجرم تبوير الأرض، لأن في تعطيل للمنفعة، فغلق المكان تعطيل للمنفعة، وتساءل "ألا يقاس عليها أيضا وننهي العقد".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك