بعد انتهاء القانون المؤقت.. عودة اختصاص محكمة النقض في نظر الطعون على مستأنف الجنح - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 3:09 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

بعد انتهاء القانون المؤقت.. عودة اختصاص محكمة النقض في نظر الطعون على مستأنف الجنح

أحمد محفوظ
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 9:15 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 9:15 م

عبد الرازق: إسناد درجة التقاضي للجنايات حقق الإنجاز لكنه افتقد عمق محكمة النقض..
رمضان: التجربة أثبتت نجاحها في تقليل التكدس على النقض وارتفعت نسبة قبول الطعون في الجنح

بدأت دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعون على الأحكام الصادرة من مستأنف الجنح إلى محكمة النقض بعدما عاد إليها اختصاص نظرها منذ الأول من أكتوبر الجاري بعد انتهاء قانون مؤقت نظم هذا الاختصاص لمدة 9 سنوات.

وفي 30 سبتمبر الماضي انتهت مدة العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 والذي منح اختصاص نظر الطعون على أحكام مستأنف الجنح إلى دوائر جنايات محكمة استئناف القاهرة بدلًا من محكمة النقض، إذ صدر القانون في عام 2016 لمدة 3 سنوات، ثم جُدد مرتين، بهدف تخفيف الضغط على محكمة النقض.

وأوضح المحامي عبد الرازق مصطفى أن الهدف من نقل نظر جنح النقض من محكمة النقض إلى دوائر محكمة جنايات الاستئناف كان تخفيف التكدس في طعون النقض وتسريع الفصل فيها، مشيرًا إلى أن القانون لا يمنع هذا النقل.

وأضاف في تصريحات لـ"الشروق" أن القانون منذ طرحه عام 2016 جرى تمديده لسببين أساسيين: أولهما استمرار الضغط الكبير على محكمة النقض، وثانيهما نجاح التجربة المؤقتة في تصريف عدد من الطعون بشكل أسرع، بما يضمن استقرار سير العمل وعدم إرباك جدول القضايا.

وفيما يخص حقوق المتقاضين، يرى عبد الرازق أن الأصل هو عودة الطعون إلى محكمة النقض باعتبارها الضامن الأكبر لحقوق المواطنين، نظرًا لخبرة قضاة النقض ودورهم في توحيد المبادئ القضائية، في حين أن نظرها أمام دوائر الجنايات يحقق ميزة السرعة النسبية لكنه يفتقر إلى التعمق الذي يميز قضاة النقض في رقابة تطبيق القانون.

واستطرد: سرعة الفصل أمام دوائر الجنايات يقابلها بعض السلبيات، من بينها التفاوت في الأحكام بين الدوائر، وإضافة أعباء جديدة على قضاة الجنايات، فضلًا عن التخوف من تحول الإجراء المؤقت إلى شبه دائم بما قد يعرقل الإصلاحات الجوهرية المطلوبة لتخفيف العبء عن محكمة النقض بشكل مستدام.

ومن جانبه، أوضح مصطفى رمضان، محامٍ بالنقض، أنه منذ بداية العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر الجاري تُقدم الطعون على أحكام مستأنف الجنح مباشرة إلى محكمة النقض، وبالنسبة للقضايا المعطون عليها بالفعل ولم يفصل فيها قبل هذا التاريخ، يذهب المحامي للاستعلام عنها ويحصل على رقم جنائي مع تحديد جلسة أمام محكمة جنح النقض.

وذكر رمضان في تصريحات لـ"الشروق" أن قانون 7 لسنة 2016 ساهم بشكل واضح في تخفيف العبء عن محكمة النقض، باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة سابقًا بنظر الطعون على أحكام الجنح، وهو ما كان يتسبب في تكدس القضايا وتعطيل الفصل فيها لسنوات طويلة.

وأضاف أن نقل نظر هذه الطعون إلى دوائر جنايات الاستئناف لم يقتصر أثره على سرعة الفصل في القضايا فحسب، بل أسهم أيضًا في إعداد كوادر قضائية جديدة من قضاة الجنايات، من خلال منحهم خبرة التعامل مع هذا النوع من الطعون وتطبيق المبادئ القانونية.

وأشار إلى أن التجربة أظهرت نتائج إيجابية، حيث بات الفصل في الطعون يتم بوتيرة أسرع، ولم تعد القضايا تستغرق سنوات كما كان الحال من قبل، فضلًا عن ارتفاع نسب قبول الطعون مقارنة بالماضي، بعدما كانت غالبية الطعون أمام النقض تُرفض لأسباب شكلية أو موضوعية.
واعتبر رمضان أن التجربة ناجحة، متمنيًا تجديد العمل بالقانون لفترة زمنية ثالثة بعدما أثبت فعاليته في تقليل التكدس وتيسير العدالة، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي، مشددًا على ضرورة تطوير التجربة بما يضمن استمراريتها ويحقق التوازن بين سرعة الفصل وجودة الأحكام.

يُذكر أن تعديلات قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض التي صدرت عام 2016 نصّت على استبدال المادة 36 مكررًا (بند 2) من القانون رقم 57 لسنة 1959، بحيث يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، للفصل بقرار مسبب فيما يُفصح عن عدم قبوله شكلًا أو موضوعًا، أو لتقرير إحالته لنظره بالجلسة أمامها على وجه السرعة، مع منحها سلطة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية حتى الفصل في الطعن.

كما ألزمت التعديلات تلك المحاكم بالالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة لمحكمة النقض، وفي حال رغبتها في العدول عن مبدأ مستقر، تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب إلى رئيس محكمة النقض. وفي حال صدور حكم مخالف لذلك، يحق للنائب العام وحده طلب عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض خلال 60 يومًا، للنظر في إلغائه أو إقراره.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك