وافق مجلس النواب على ضوابط تشكيل مجالس إدارة الهيئات الرياضية، بمشروع تعديل قانون الرياضة الذي يناقشه المجلس في الجلسة العامة اليوم.
وجاءت الموافقة على المادة 21 مكرر بعد تعديلها بما يتيح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة شرط ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمض مده بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس، وكان النص قبل التعديل ينص على دورتين متتاليتين فقط.
وتنص المادة على أن "يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمض مده بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس".