المحكمة الدستورية تؤيد انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين - بوابة الشروق
السبت 8 فبراير 2025 6:24 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

المحكمة الدستورية تؤيد انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين


نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 11:16 ص | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 11:16 ص

​قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسئولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء.

وذكر المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أن الحيثيات انتهت إلى أن مؤدى ذلك مغايرة مبلغ التأمين في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك