مجلس النواب يستأنف مناقشات قانون العمل ويوافق على إلزام المنشآت بإرسال بيان تفصيلي لجهة الإدارة - بوابة الشروق
الإثنين 10 مارس 2025 3:30 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

مجلس النواب يستأنف مناقشات قانون العمل ويوافق على إلزام المنشآت بإرسال بيان تفصيلي لجهة الإدارة


نشر في: الإثنين 10 مارس 2025 - 11:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 11:35 ص

وافق مجلس النواب على المادة 36 وأصلها "35" من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة،

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

1-ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.

3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي، وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة، وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

واقترح النائب عاطجف مغاوري إضافة بند رابع ينص على "إرسال صور من العقود استخدام العمالة بالمنشأة إلى جهة الإدارة، وذلك في أعقاب التعاقد مع العامل وخلال 30 يوما من تحرير العقد"، ورفض المجلس الاقتراح بعدما أوضح وزير العمل محمد جبران أن هذا النص مستوفي في مادة أخرى بالقانون.

وقال مغاوري في كلمته، إن وكالات الاستخدام تتعاقد مع الحكومة أو القطاع الخاص وفقا لمناقصات وقد تكون قيمة الأجر في العقد 5 آلاف جنيه، وفي الواقع تمنحه 2.5 دون أي مظلة تأمينية أو صحية وهو نوع من السخرة، لأني أبيع جهد شباب مصر في سوق الاستخدام".

وأضاف "وقاعدة الاستخدام تنص على أن العقد الذي يحرر بين وكالة الاستخدام والعامل وإرساله لجهة الإدارة للتحقق والتأكد من تطابق الشروط مع قوانين العمل والمظلة الصحية والتأمينية والإجازات خاصة أن من بين هذه العمالة نساء، ونحن لدينا ضوابط لتشغيل النساء".

كما وافق على المادة مادة 37 وأصلها "36" التي تنص على أن "تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة "35" من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها "الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص".

ووافق على المادة 38 التي تنص على أن "تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالبيانات أوالمعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل، خلال 30 يوما من تاريخ طلبها.

كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو إلكترونياً.

وعلى الوزارة المختصة "القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أي تغيرات تطرأ عليه".
Write to Nessma Youssef



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك