قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط حضور المحامي مع المتهم في النيابة - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2025 6:50 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط حضور المحامي مع المتهم في النيابة


نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 12:33 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 12:33 م

وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد خلاف حكومي بشأن تعديل المادة، وانتهت المناقشات لإقرار المادة دون تغيير بما يضمن حضور محامي مع المتهم خلال مرحلة الاستجواب والمواجهة أمام النيابة.

وتنص المادة (104): "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه؛ استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".

واقترح وزير العدل عدنان فنجري إضافة فقرة تكميلية للفقرة الأولى "فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق الاستجواب والمواجهة إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حجزه المشار غليها في المادة 11 من هذا القانون".

وقال "بنحقق يوم الخميس بالليل في واقعة ضرب المتهم والمجني عليه تصالحوا أو إصابات بسيطة وتعذر وجود محامي، يُحجز المتهم ويُعرض باكر اليوم التالي جمعة، إجراءات نقل المتهمين من مراكز الشرطة للنيابة ليست أمر سهلا، لو تأخر لعدة ساعات فصار حجزه في قسم الشرطة بلا سند من القانون المتهم يقول اسألني يا باشا مش عايز محامي، أو ندهت له محامي والمتهم مش عايزه من عيلة تانية أوأي سبب".

وأكد فنجري، أن حق الدفاع مقرر لمصلحته أولا ولمصلحة التحقيق ثانيا، مردفا: "رضاء المتهم أساسي يقبل ذلك كتابة مكفول له في حالة الضرورة المشرع أخذ في العديد من الحالات الضرورة المادة 63 التي وافق عليها المجلس أمس التي نصت على جواز استجواب المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي بلا محامي في حالة الضرورة"، معتبرا أن التعديل حتى لا يكون سلب لحرية المتهم بلا مبرر.

من جهته، قال المستشار ممثل مجلس القضاء الأعلى الذي يحضر الجلسةى العامة: "اتفاقاً مع وزير العدل المادة حظرت استجواب المتهم في غير حضور محامي الواقع العملي الذي أكدته محكمة النقض أن في بعض الحالات تتخذ فيها النيابة الوسال الممكنة لندب المحامي لكنها تعجز عن تنفيذ ذلك في بعض الحالات وفقًا لما تقوله محكما النقض يصير ندب المحامي أمرا غير ممكن فلا يكون المحقق أخطأ في الإجراءات نأمل يكفل النص السبيل للنيابة العامة إجراء التحقيق في عدم وجود محامي والضررات تبيح المحظورات".

فيما قال وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، إن صياغة المادة كما وردت في التقرير تعكس الضمانات الدستورية المقررة في المواد 54 و96 و98 والفقرة الثالثة من المادة 54 تقول لا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة للازمة لذوي الإعاقة.

وأضاف: "من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، مسألة الضرورات العملية وحالة الضرورة مسألة تفسرها التطبيقات القضائية وأشار لها الزميل في مجلس القضاء الأعلى، محكمة النقض باجتهاد منها قدمت تفسيراتها في الواقع العملي لما لها من سمو وعلو ما طرحه الوزير جدير بالتفكير لكن أكد أن المادة 104 من المشروع تتفق مع الدستور والمعايير العالمية ومفهوم حقوق الإنسان نحتاج مناقشة الضرورات العملية وهل تكفي التطبيقات القضائية في شأنها.

وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "متفق مع وزير العدل من إضافة؟ عايز إجابة واضحة المادة مفصلية ومهمة جدا؟"، فطالب فوزي دقائق للتشاور مع وزير العدل ثم قال "الحكومة توافق على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة لو في حاجة لإضافة سيتم التقدم بها للمجلس الموقر".

من جهته، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام التمسك بالنص كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة، قائلا: "عندنا 400 ألف محامي ونقابة في كل محكمة ونيابة جزئية ويتم التنسيق ونتعهد تقديم ضعف ما تطلبه النيابة في كل محكمة جزئية من عدد المحامين المنتدبين ونلتزم في نقابة المحامين بتقديم الكشوف والقوائم وضعف العدد اللي تطلبه النيابة أو المحكمة، فتح الحديث في المادة 104 باب لمزايدات لا حصر لها".

أما النائب مصطفى بكري، قال إن هذه المادة كانت مثار جدل في اللجنة الفرعية، مضيفا: "نحن أمام أمرين الأول طلب من النيابة العامة أن يكون هناك تيسير يمسح لها في حالة عدم وجود محامي حتى لا تغيب الأدلة ولا يسقط أمر حبس خلال 24 ساعة".

وتابع: "نحن نقدر نقابة المحامين ونقيب المحامين ونعرف حرصهم على المتهمين وضرورة وجود محامي مع كل متهم. لو أنا أمام حالة الضرورة الآن، ضمانتنا في وجود محامي لكن وقعت جريمة قتل في قرية في الصعيد مفيهاش نقابة فرعية ولازم أحسم الأمر خلال 24 ساعة وإلا أفرج عن المتهم".

وطالب بكري بتعديل على النص بأن يعود إلى نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الساري الفقرة، موضحًا أنها تتحدث عن حالة الضرورة، وهي اللحظة التي يغيب فيها الدليل، وقال "من 2014 لغاية دلوقتي شغالين كده فلما تيجي النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية الأمينة على هذا الأمر لا تنتقص من حق المتهم أو المحامي لينا 10 سنين نطبق ده لا حد راح المحكمة الدستورية وطعن ولا راح محكمة النقض وطعن أنا مع الإبقاء على فقرة الضرورة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك