وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل المواد الثماني التي تحفظ عليها رئيس الجمهورية في المشروع الذي رده للمجلس لإعادة النظر فيه لمزيد من الضمانات والحوكمة والواقعية.
وعلى رأس المواد التي تم تعديلها المادة السادسة من مواد الإصدار لتنص على بدء تطبيق القانون من أول أكتوبر التالي لصدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لمراعاة بداية السنة القضائية الجديدة.
وهذا يعني أن أول أكتوبر 2026 هو الموعد الأول المحتمل لبدء تطبيق القانون إذا صدر فعليا قبل ذلك.
وجاءت الموافقة النهائية من مجلس النواب على صياغة المواد محل اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالأخص المادتين 105 و 112 رغم اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام ونواب المعارضة، خاصة أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، وأميرة أبو شقة، وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأبرزهم مها عبد الناصر، وإيهاب منصور، وفريدي البياضي، وسناء السعيد.