النقض تحيل قرارا لهيئة الدواء بشأن جداول المخدرات إلى الدستورية العليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 7:03 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النقض تحيل قرارا لهيئة الدواء بشأن جداول المخدرات إلى الدستورية العليا

محمد جمعة:
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 3:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 6:42 م

• المحكمة: الهيئة عدلت الجداول المرفقة بقانون المخدرات دون تفويض تشريعي.. وسلطة وزير الصحة لم تمتد إليها

• النقض أوقفت طعن متهم محكوم عليه في قضية مخدرات لحين الفصل في مدى دستورية قرار الهيئة

• تعديل الجداول استهدف إدارج المواد المخدرة المستحدثة وترتب عليه تشديد عقوبات من السجن إلى المؤبد

 

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال، بإحالة قرار لرئيس هيئة الدواء المصرية ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة بعض المواد المخدرة، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية.

ورأت المحكمة خلال نظرها طعن أحد المحكومين عليه في قضية حيازة مخدرات، أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 و95 من الدستور، وهو ما دعاها لوقف نظر الطعن تعليقاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.

وقالت محكمة النقض إن صدور هذا القرار من رئيس هيئة الدواء المصرية، دون تفويض صريح من المشرع -سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية- يعد إخلالاً بمبدأ سيادة القانون، بما يتضمنه من التزام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى.

وأضافت النقض أن القرار يمثل أيضا إخلالاً بمبدأ الشرعية الجنائية، وتغولًا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهما من المبادئ التي تختص المحكمة الدستورية بحمياتها والذود عنها، وهو ما تنبسط معه ولايتها في الفصل في دستورية القرار محل الطعن.

- هدف تعديل جداول المخدرات

وبالعودة لقرار هيئة الدواء بشأن تغير جداول المواد المخدرة الواردة في قانون مكافحة المخدرات، فقد ذكرت الهيئة أنها أصدرته بهدف التدقيق والمراجعة واستبعاد المواد غير المستخدمة وإدارج مواد أخرى استحدثت بفعل التطور التكنولوجي والعلمي في مجال التركيبات الصيدلانية.

- اختصاص الوزير لم يمتد للهيئة

وأوضحت النقض أن المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرت نص على أنه للوزير المختص إصدار قرار بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.

وتابعت بأنه وفقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا فإن سلطة إصدار الوزير المختص لتلك القرارات لا تستند لنص المادة 170 من الدستور بشأن إصدار اللوائح التنفيذية، وإنما إلى نص المادة 95 من الدستور التي تنص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون".

وذكرت النقض أن القانون 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية نص على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، إلا أنه قد خلا من النص على تفويض رئيس الهيئة في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

وأضافت أنه لا يغير في ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون إنشاء هيئة الدواء من أن "تتولى هيئة الدواء المصرية دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة 1 من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية".

وتابعت النقض بأن النص السابق طبقاً لصريح لفظه لا يمكن اعتباره بمثابة تفويض من المشرّع لرئيس هيئة الدواء في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ذلك أنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناء عليه إصدار لوائح تنفيذية تتصل بالتجريم والعقاب أن يكون واضحاً صريحاً، وأن يشتمل على حدود ذلك التفويض، خاصة وأن تلك المادة قد حددت اختصاصات هيئة الدواء في تنظيم والتسجيل والتداول والرقابة على المستحضرات الطبية ولم تتضمن منح الهيئة سلطة إصدار قرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

وأشارت النقض إلى أنه لا مجال في هذا الصدد إلى التوسع في تفسير ذلك النص، إذ أنه من المقرر أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ومباشرة السلطة التنفيذية لذلك الاختصاص هو استثناء من ذلك الأصل، من ثم لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه.

- تفاصيل القضية الصادر بشأنها حكم النقض

تعود تفاصيل القضية الصادر بشأنها حكم النقض إلى اتهام النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 7652 لسنة 2023 جنايات جرجا بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً نارياً غير مششّخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وطلقتان مما تستعمل على السلاح الناري.

وفي يناير 2024 قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إحرازه للمواد المخدرة باعتباره إحرازاً بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة.

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة بهدف تشديد العقوبة على المتهم استنادًا إلى نقل جوهر الميثامفيتامين المخدر المضبوط مع المتهم من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب)، كي تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وقالت محكمة النقض إنه يتعين عليها وفقا لقانون المحكمة الدستورية التعرض لمدى مطابقة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية لمبدأ الشرعية الجنائية باعتباره السند القانوني لطعن النيابة العامة في المطالبة بتشديد العقوبة.

وأشارت إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أنه "يجب على المحاكم على اختلاف درجاتها تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وهو ما يستلزم من القاضي الجنائي أن يتحرى صحة القانون الصادر بالتجريم والعقاب الذي يطبقيه على واقعة الدعوى من حيث مطابقته للمبدأ الشرعية الجنائية"، ولذلك أصدرت حكمها المتقدم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك