أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط قبول اعتذارات طلاب الثانوية العامة الراغبين في تأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية طبقا للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024.
أولا: الأعذار المرضية:
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها، يلزم ولي الأمر التقدم عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع تقديم المستندات الآتية:
خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي يفيد بقيد الطالب، ورغبة ولي الأمر بتأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجات الفعلية.
وتقرير طبي من التأمين الصحي معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب.
وصورة من خطاب المستشفى الحكومي موضح به تاريخ ومحدد دخول الطالب وخروجه.
وصورة من رقم الجلوس، حتى يتمكن الطالب من أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجات الفعلية.
ثانيا: الأعذار القهرية ومنها:
- يطلب في حالات الوفاة من الدرجة الأولى: (صورة من شهادة الوفاة، وبيان غياب الطالب معتمد ومختوم، وصورة من رقم الجلوس).
- يطلب حالات الولادة، ويطلب (صورة من شهادة ميلاد المولود، وأصل الشهادة الطبية مختومة من مستشفى عام، وبيان غياب الطالب معتمد ومختوم، وصورة من رقم الجلوس).
- حالات تزامن موعد بطولة رياضية مع موعد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها، وحينها (يرفق مع المستندات المطلوبة أصل خطاب الاتحاد محدد به مواعيد البطولة، وصورة من تأشيرة الخروج والدخول للطلاب، وبيان غياب الطالب معتمد ومختوم، وصورة من رقم الجلوس).
ثالثا: الأعذار المرضية للطالب أثناء أداء الامتحان:
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان؛ مما يحول دون استمراره في أدائه، يكون بتقرير يعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها، ويرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة؛ لبحث الحلة والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من المادة، مع تقديم المستندات التالية:
- تقرير طبي معتمد من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية، ومثبت به نقل الطالب بسيارة الإسعاف وموضح به تاريخ الامتحان وتوقيت الخروج من اللجنة.
- أصل محضر إثبات الحالة.
- صورة طبق الأصل من استمارة 5 و6 د من لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.
- التماس مقدم من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل المادة التي أصيب فيها الطالب، إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية.