الدعوى الوحيدة التي نُظرت اليوم بشأن قوانين الإيجار صدر فيها الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي رجل الأعمال الشهير عاصم علام
لا علاقة للحكم الصادر في طلب تفسير تشريعي بقضايا الإيجار القديم
انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الصحفية تدوينات تدعي صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت الخامس من يوليو ٢٠٢٥ لصالح الملّاك أو المستأجرين بشأن قانوني الإيجار القديم رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١.
ويعود انتشار هذا الجدل إلى أن المحكمة كانت قد حجزت للحكم بجلسة اليوم دعوى مقامة طعنا على بعض المواد من هذين القانونين.
وبالتحقق من المصادر القضائية وبيان الأحكام الصادرة بجلسة اليوم، تبين أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر أي حكم لصالح الملاك أو المستأجرين.
أما الدعوى الوحيدة التي نظرتها وهي تحمل رقم ٩٠ لسنة ٣٠ قضائية، فقد صدر فيها الحكم بانقطاع سير الخصومة، نظرا لوفاة المدعي عاصم محمد علام شرف الدين عام ٢٠٢٢.
وبذلك لم تصدر المحكمة الدستورية العليا أي أحكام تتعلق بالإيجار في جلسة يوليو الجاري، كما أن حكمها بعدم قبول طلب تفسير تشريعي لعدد من مواد قانون الشهر العقاري، لا علاقة له البتة بنظام الإيجار القديم، وقد صدر الحكم نظرا لإقامة دعوى التفسير التشريعي من مواطن بالمخالفة للطريق الذي رسمه القانون وحدده في طلب مقدم من وزير العدل وحده.
تفاصيل الدعوى التي حُكم فيها بانقطاع سير الخصومة
أما الدعوى التي نُظرت اليوم وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فيها، فقد كانت مرفوعة من المواطن عاصم محمد علام شرف الدين، الشهير بـ"عاصم علام" وهو رجل الأعمال المصري المعروف في بريطانيا ومالك نادي "هال سيتي" الإنجليزي سابقا.

وبدأ النزاع عندما اشترى عاصم علام عقارا بمنطقة الزمالك، تستأجر فيه السفارة الهندية بالقاهرة شقة كسكن خاص لإقامة العاملين بها منذ عام ١٩٦٤.
فأقام عاصم علام دعوى عام ٢٠٠٧ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مطالبا بإخلاء الشقة وفسخ العقد المبرم وقتها منذ أكثر من أربعين عاما، باعتبار أن السفارة المستأجرة شخص اعتباري أجنبي.
وصرحت محكمة جنوب القاهرة آنذاك لرجل الأعمال عاصم علام بالطعن في دستورية نص المادة (۱۷) من قانون الإيجار القديم رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الصادر الشخص اعتباري أجنبي بغرض السكن، أسوة بعقد الإيجار الصادر للشخص الطبيعي.
وكذلك طعن عاصم علام بعدم دستورية المادة رقم (۲۹) فقرة (١) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، والمادة (۱/۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ، فيما لم تتضمنه المادتان من انتهاء عقد الايجار الصادر لشخص اعتباري بغرض السكن ولمدة محددة "بما يؤدى إلى تأبيد عقد الإيجار دون أجل مسمى، الأمر الذي ينطوي على مخالفة دستورية" وفقا لمذكرة الطعن.
وتدوولت الدعوى في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا منذ عام ٢٠٠٨ حتى بلغها تقرير رسمي بوفاة المدعي عاصم علام في بريطانيا يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٢.
وبسبب وفاة المدعي قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، ولم يصدر أي حكم بها لصالح الملاك أو المستأجرين.
ترقب في أوساط الملاك والمستأجرين
ويسود الترقب أوساط الملاك والمستأجرين على خلفية موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية تثبيت سعر الأجرة في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.
وبمجرد إقرار رئيس الجمهورية وإصدار القانون رسميا ستبدأ فترة انتقالية سبع سنوات تنتهي بعدها عقود إيجار الأماكن لغرض السكن، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وينص المشروع على إلغاء القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور الفترة الانتقالية الأطول المقدرة بسبع سنوات.